||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :41
من الضيوف : 41
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35363164
عدد الزيارات اليوم : 9704
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 3 لسنة 2006 فصل بتاريخ 2006/3/6

بسم الله الرحمن الرحيم

نقض جزاء
رقم: 3/2006
التاريخ: 6/3/2006

السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية

المبادئ القانونية
إذا حكمت محكمة الدرجة الأولى بعدم قبول الدعوى ثم حكمت محكمة الإستئناف برفض الدفع بعدم القبول، فإنه يتوجب عليها وتطبيقاً للمادة 338 من قانون الإجراءات الجزائية إعادة الدعوى إلى المحكمة مصدرة الحكم المستأنف للفصل في موضوعها.
الديباجة
"القرار" الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة باجراء المحاكمة واصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.


الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي / زهير خليل وعضوية السادة القضاة / محمد سدر، اسعد مبارك، عماد سليم، هشام الحتو.

الطاعن: ج. أ. ح وكيلاه المحاميان احمد شرعب ومنهل سلمان. المطعون ضده: الحق العام
الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيلاه لنقض القرار بتاريخ 21/12/2005 عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الجزائي رقم 55/2004 المتضمن قبول الاستئناف والغاء القرار المستأنف الصادر عن محكمة بلدية طولكرم رقم 587/2000 والحكم بادانة الطاعن بتهمة مخالفة احكام المادة (38) فقرة (8) من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم (79) لسنة 1966 وتغريمه مبلغ خمسمائة دينار اردني وازالة البناء المخالف.

الوقائع
تتلخص الوقائع وعلى ما افصحت عنه الاوراق ان محمكة بلدية طولكرم قررت عدم ملاحقة الطاعن حينما تبين لها ان الاخطار ارسل للمذكور قبل ان يباشر البناء المخالف وقبل ان يكون شاحط الدرج موضوع الدعوى مبنياً.

بتاريخ 30/1/2002 وفي القضية الجزائية رقم 587/2000 تقدم الطاعن باستئناف القرار الى محكمة بداية
طولكرم بصفتها الاستئنافية والتي قررت ان اسباب الاستئناف ترد على القرار المستأنف فقررت قبول الاستئناف
موضوعاً والغاء القرار المستأنف والحكم بادانة المستأنف بتهمة مخالفة احكام المادة (38) فقرة (8) من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم (79) لسنة 1966 وتغريمه خمسمائة دينار وازالة شاحط الدرج المخالف المقام
في الارتداد من الجهة الشمالية للبناء.
لم يرتضي الطاعن بهذا القرار فتقدم بالطعن فيه بالنقض.
يستند الطاعن بهذا الطعن الى الأسباب التالية:-
ان محكمة البداية وبصفتها الاستئنافية خالفت نص المواد (333) و(337) و(338) من قانون الاجراءات الجزائية حينما قررت فسخ قرار محكمة بلدية طولكرم وقررت ادانة المتهم دون ان تسمع البينات.
كان على محمة البداية بصفتها الاستئنافية اعادة الدعوى الى المحكمة التي اصدرت الحكم المستأنف.
اخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بادانة المستأنف لعدم وجود اي قرار من لجنة التنظيم بتوجيه الاخطار المبرز (ن/1) الذي كان لا بد من توجيهه لاتمام الملاحقة وبذلك خالفت احكام المادة (38) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية .
ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قد عالجت بنية النيابة معالجة خاطئة ومغايرة للحقيقة.
لجميع ما تقدم ولأية اسباب تراها المحكمة مناسبة قبول الطعن موضوعاً والحكم بالغاء القرار المطعون فيه واعلان براءة الطاعن من التهمة المسندة اليه.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية تضمنت فيما تضمنته رد الطعن بالنقض وتأييد القرار المطعون فيه.
التسبيب
المحكمة
تقرر قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن الميعاد القانوني.
وفي الموضوع وبالتدقيق والمداولة فاننا نجد ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قررت ادانة الطاعن بالتهمة
المسندة اليه علماً ان القرار المستأنف امامها والصادر عن قاضي الموضوع قضى بعدم قبول الدعوى بوقف
ملاحقة الطاعن عن التهمة المسندة اليه مما يعد ذلك عدم قبول الدعوى.

واننا نرى في ذلك مخالفة صريحة لتطبيق القانون اذ كان من المستوجب على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في حالة ما اذا اقتصرت قرارات المحكمة مصدرة القرار المستأنف على عدم قبول الدعوى وحكمت المحكمة الاستئنافية برفض الدفع بعدم القبول وبنظر الدعوى أن تعيد الدعوى الى المحكمة مصدرة الحكم المستأنف للفصل في موضوعها وذلك تطبيقاً لنص المادة (338) من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001.

منطوق الحكم
وعليه وحيث ان السبب الثاني من أسباب الطعن وارد دونما حاجة للبحث في باقي اسباب الطعن نقرر قبول الطعن بالنقض ونقض القرار الاستئنافي المطعون فيه واعادة الاوراق الى محكمة البداية بصفتها الاستنئافية للسير بالدعوى وفق ما بيناه.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً بتاريخ 6/3/2006
القضاة في الصدور
الكاتب
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 12-11-2012 11:44 مساء  الزوار: 1117    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {سِيمَـاهُم فـِي وُجُوهِهِـم}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved