||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :57
من الضيوف : 57
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35359467
عدد الزيارات اليوم : 6007
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 23 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2009/4/5

نقض جزاء
رقم: 23/2009
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر، فريد مصلح، د.عثمان التكروري، محمد سامح الدويك.

الطاعــــــــــن: ع،م،ز/ بني نعيم - الخليل. وكيله المحامي زياد زيدات/ الخليل. المطعون ضده: الحق العام.

الإجـــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 5/3/2009 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 26/1/2009 عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الجزائي رقم 213/2008 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتصديق الحكم المستأنف .
يستند الطعن للأسباب التالية:
القرار المطعون فيه مخالف للقانون والأصول.
القرار المطعون فيه مجحف بحق الطاعن.
لم تراع المحكمة الظروف الصعبة التي نعيشها ويعيشها الشعب الفلسطيني بأكمله حيث تبين للمحكمة من خلال ما سمعته من بينات الدافع الحقيقي لهذه الجريمة.
لم تأخذ المحكمة بأن الطاعن رجل كبير في السن وأنه مريض بالقلب وليس من أصحاب السوابق القضائية وله أسرة وهو المعيل الوحيد لها.
لم تأخذ المحكمة بأن الطاعن رجل دين (ودعوى) وأن تنفيذ القرار عليه فيه مساس إلى حد الإضرار بسمعته ووصفه كشيخ دين.
وقد طلب وكيل الطاعن سندا لما ورد آنفاً قبول الطعن شكلا ومن ثم موضوعا وفسخ القرار المطعون فيه .
لم تتقدم الجهة المطعون ضدها بلائحة أو مطالعة جوابية رغم تبلغها لائحة الطعن حسب الأصول.

التسبيب
المحكمــــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة وحيث أن الطعن مستوف شروطه الشكلية ومقدم ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلاً .
أما من حيث الموضوع ولما كانت المادة(351) من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 قد بينت الأسباب التي يجب أن يبنى عليها الطعن بالنقض في الأحكام الجزائية ومنعت قبول الطعن بتلك الأحكام إلا للأسباب الواردة في الفقرات (1- 8) منها .
ولما كان ما استند إليه الطاعن في لائحة طعنه هذا لا يرقى لأي سبب من أسباب الطعن بالنقض المشار إليها، إنما أستند فقط لأمور شخصية تتعلق بالطاعن نفسه حسبما يتضح من الأسباب الثلاثة الأخيرة المبينة في لائحة الطعن، فضلاً عن أن ما جاء في السببين الأول والثاني لا يعدو كونه أدعاءً مجردا مشوبا بالعمومية والغموض وعدم بيان وجه مخالفة القرار المطعون فيه للقانون والأصول ووجه الإجحاف الذي لحق بالطاعن مما يحول دون البحث فيهما بصورة قانونية.
وحيث أن ما أشرنا إليه يجعل الطعن غير مقبول قانوناً.

منطوق الحكم
لهذه الأسبـــــــــاب
نقرر بالأغلبية عدم قبول الطعن.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 5/4/2009

القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 12-11-2012 11:44 مساء  الزوار: 1211    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كل شيء يختالُ فيه الرجال ***‏ غير أن ليس للمنايا احتيال. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved