||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :62
من الضيوف : 62
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35364925
عدد الزيارات اليوم : 11465
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 13 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2009/6/30

نقض جزاء
رقم: 13/2009

السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر، فتحي أبو سرور، رفيق زهد، خليل الصياد.

الطاعــــــــــــــن: ا.س.ع. وكيله المحامي عبد الكريم حماد العطيفات/ رام الله. المطعون ضدهما: 1- م.ص.ع. 2- ن.ا.ع. وكيلهما المحامي شكري العابودي/ رام الله.

الإجـــــــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 19/2/2009 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الإستئنافية بتاريخ 27/1/2009 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 98/2008 والمتضمن عدم قبول الاستئناف شكلا وتأييد القرار المستأنف الصادر عن محكمة صلح رام الله بتاريخ 19/10/2008 في الدعوى الجزائية رقم 2374/2008 والمتضمن الحكم بعدم قبول الدعوى لتقديمها بعد المدة الممنوحة وفقا لنص المادة الخامسة من قانون الإجراءات الجزائية.
وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:
خالفت محكمة البداية بصفتها الإستئنافية الإجراءات في حكمها المطعون فيه بالسماح لوكيل المستأنف ضدهما بتقديم دفع بان الاستئناف غير مقبول لأنه مقدم من غير ذي صفة...
خالفت محكمة البداية بصفتها الإستئنافية القانون والإجراءات المتوجب إتباعها وكان يتوجب عليها قبول الاستئناف شكلا...
كان على محكمة البداية بصفتها الإستئنافية الرد على ما ورد في لائحة الاستئناف...
خالفت محكمة البداية بصفتها الإستئنافية القانون وأخطأت في تفسيره وتأويله...
إن الطاعن له صفة بتقديم الاستئناف كونه مشتكي أمام النيابة العامة ومدعي بالحق الشخصي أمام محكمة صلح جزاء رام الله.
إن القوانين تؤكد على حق المدعي بالحق الشخصي استئناف القرارات والأحكام الصادرة عن محكمة أول درجة في القضايا الجزائية.
وقد طلب وكيل الطاعن سندا لذلك قبول الطعن شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية، ونقض القرار المطعون فيه واعتبار المستأنف صاحب صفة في تقديم الاستئناف وبالتناوب تطبيق أحكام المادة (343) من قانون الإجراءات الجزائية و/أو تعديل سبب رد الاستئناف من المادة (335) من قانون الإجراءات الجزائية إلى المادة (343) من نفس القانون.
وبتاريخ 3/3/2009 قدم مساعد النائب العام لائحة جوابية طالب بنتيجتها رد الطعن موضوعا جمله وتفصيلا.

التسبيب
المحكمــــــــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعا نجد أن القرار المطعون فيه ينصب على عدم قبول الدعوى الجزائية وليس على الشق المتعلق بالادعاء بالحق المدني الذي لم يفصل به بعد.
وفي هذا الخصوص نجد أن المادة (324) من قانون الإجراءات الجزائية قد نصت على انه لا يجوز استئناف القرارات غير الفاصلة في أساس النزاع إلا مع الحكم الفاصل فيه ويترتب حتما على استئناف الحكم الصادر في الأساس، استئناف هذه القرارات، أما القرارات التي تقضي برد الدفع بعدم الاختصاص أو بعدم قبول الدعوى لانقضائها فيجوز استئنافها استقلالا إذا أُدلي بالدفع في بدء المحاكمة وقبل أي دفاع في الأساس.
كما نصت المادة (325) من نفس القانون على انه يجوز استئناف الإحكام الصادرة في دعاوى الحق المدني إذا كانت مما يجوز استئنافه كما لو أنها كانت صادرة عن المحاكم المدنية ويقتصر الاستئناف على الجزء المتعلق بدعوى الحق المدني.

وحيث أن النيابة العامة تختص بإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها ولا تقام من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون ويباشر النائب العام الدعوى الجزائية بنفسه أو بواسطة احد أعضاء النيابة.
وحيث أن محكمة الدرجة الأولى كانت قد قررت عدم قبول الدعوى الجزائية سندا لأحكام المادة الخامسة من قانون الإجراءات الجزائية.
ولما كانت النيابة العامة قد طعنت بهذا القرار أمام محكمة البداية بصفتها الإستئنافية والتي أصدرت قرارها بتاريخ 13/5/2009 في القضية الإستئنافية رقم 97/2008 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف من حيث النتيجة.
وحيث أن الجزء المتعلق بالدعوى المدنية لم يفصل به بعد، فإنه لا يجوز للطاعن تقديم لائحة استئنافه للطعن في القرار الصادر عن محكمة الدرجة الأولى في الجزء المتعلق بالدعوى الجزائية.
وحيث أن محكمة البداية بصفتها الإستئنافية كانت قد قررت الحكم برد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف من حيث النتيجة طبقا لأحكام المادة (335) من قانون الإجراءات الجزائية مما يحمل معه على أن الحكم بعدم قبول الاستئناف ورده شكلا طبقا لأحكام المادة (343) من نفس القانون واقع في محله وبذلك يكون القرار المطعون فيه متفقا وأحكام القانون من حيث النتيجة.

منطوق الحكم
لهذه الأسبــــــــــاب
واستنادا لما تقدم نقرر رد الطعن وتأييد القرار المطعون فيه من حيث النتيجة وإعادة الأوراق لمصدرها.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/6/2009

القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 12-11-2012 11:45 مساء  الزوار: 1939    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved