||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35459899
عدد الزيارات اليوم : 10239
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 22 لسنة 2003 فصل بتاريخ 2003/10/13

بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
المحكمة العليا
محكمة النقض الفلسطينية المنعقدة مؤقتاً في رام الله
جزاء
نقض رقم: 22/2003
رقم القرار: 31


المبادئ القانونية
إن إصدار محكمة الإستئناف قرارها تدقيقا مخالف للأصول الإجرائية المنصوص عليها في المادة 339 من قانون الإجراءات الجزائية التي أوجبت تطبيق المواد المتعلقة بعلنية المحاكمة وإجراءاتها. إن الإجراءات التي قامت بها محكمة البداية بصفتها الإستئنافية على النحو سالف البيان تعتبر إجراءات باطلة، مما تقتضي نقض الحكم.
الديباجة
القرار الصادر من محكمة النقض المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني


الهيئة الحاكمة: برئاسة المستشار السيد زهير خليل السادة المستشارين أسامة الطاهر وفريد مصلح وهشام الحتو ومصطفى القاق.

الطاعن: ف. أ. ع / سلفيت وكيله المحامي أحمد سليمان / نابلس. المطعون ضده: النائب العام

الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بهذا الطعن بالنقض ضد قرار محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية الصادر بتاريخ 14/5/2002 في الدعوى الاستئنافية 1/2002 (جزاء) المتضمن رد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف القاضي بحبس المستأنف (الطاعن) لمدة شهر عن تهمة الإيذاء عن غير قصد خلافاً للمادة 344 ع ق لسنة 1960 وتغريمه عشرون دينار عن تهمة إتلاف مال الغير خلافاً للمادة 21 من الأمر (كما ورد في القرار المطعون فيه).
يستند الطعن بالنقض إلى الأسباب التالية:-
1- القرار المطعون فيه مخالف لأحكام القانون حيث أن الإجراءات وقعت باطلة أمام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية التي لم تنظر في الاستئناف مرلفعة.
2- الخطأ في تطبيق أحكام القانون المادة 351/5 من قانون الإجراءات الجزائية
.
3- خلو القرار المطعون فيه من أسبابه الموجبة المادة 351/6 من قانون الإجراءات الجزائية
.
تقدم رئيس النيابة بلائحة جوابية تضمنت أن الطعن واجب الرد شكلاً وواجب الإسقاط عملاً بالمادة 365 من قانون الإجراءات الجزائية
وواجب الرد لصدور القرار المطعون فيه وفقاً للقانون.
أما من حيث الشكل فإننا نجد أن الطعن بالنقض مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً.

التسبيب
وبالتدقيق والمداولة فإننا نجد أن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قد سارت بإجراءات الدعوى دون أن تتقيد بأحكام المادة 333 من قانون الإجراءات الجزائية
وأصدرت قرارها تدقيقاً. وحيث أنها بذلك تكون قد خالفت أحكام القانون ولم تطبق أحكامه تطبيقاً سليماً إذ كان عليها التقيد بالإجراءات الواجب إتباعها لدى نظرها الاستئناف من حيث تطبيق أحكام المواد المتعلقة بعلانية المحاكمة وإجراءاتها وصيغة الحكم النهائي وبذلك فإن الإجراءات التي قامت بها محكمة البداية بصفتها الاستئنافية تكون قد وقعت باطلة وهذا البطلان في الإجراءات يؤثر في الحكم مما يقتضي قبول النقض موضوعاً.

منطوق الحكم
وعليه فإننا نقرر قبول الطعن بالنقض ونقض القرار المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية للحكم فيها مجدداً بهيئة مغايرة وذلك عملاً بأحكام المادة 372 من قانون الإجراءات الجزائية.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/10/2003
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 12-11-2012 11:47 مساء  الزوار: 877    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ظـاهرُ العتـابِ خـيرٌ مِـن باطـنِ الحِقـْدِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved