||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35461072
عدد الزيارات اليوم : 11412
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 41 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2008/12/2

نقض جزاء
رقم :41/2008

السلطـــــة الوطنية الفلسطينيـــــة
السلطـــة القضائيـــة
محكمــة النقض
"الحكـــــــــم"


الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي/ سامي صرصور وعضوية السادة القضاة/ فريد مصلح، د.عثمان التكروري، رفيق زهد، ومحمد سامح الدويك

الطاعــــن: كفاح كامل موسى بحر/ بيت أمر وكيله المحامي محمود عادي / الخليل المطعون ضده: الحــق العام

الإجـــراءات
الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 15/10/2008 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الإستئنافية بتاريخ 25/3/2006 في الاستئناف الجزائي رقم 49/2006 القاضي بإسقاط الاستئناف لعدم حضور المستأنف ووكيله جلسة المحاكمة.
يتلخص الطعن في القول بخطأ محكمة البداية بصفتها الإستئنافية في إسقاط الاستئناف خلافا لما هو مستقر عليه فقها وقضاء من أن الاستئنافات الجزائية لا يجوز إسقاطها وليس في قانون الإجراءات الجزائية ما يتأتى معه مثل هذا الإسقاط أو الشطب فضلا عن ان وكيل الطاعن(المستأنف) كان في تاريخ صدور القرار موضوع الطعن مسافرا للخارج وان المناب عنه كان موجودا في المحكمة أمام هيئة محكمة أخرى.
وقد طلب وكيل الطاعن سندا لذلك قبول الطعن شكلا ومن ثم موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى المحكمة الإستئنافية للسير فيها حسب الأصول.

لم تتقدم الجهة المطعون ضدها بمطالعة أو لائحة جوابية رغم تبلغها حسب الأصول لائحة الطعن ومرفقاتها.

التسبيب
المحكمــة
بالتدقيق ولورود الطعن في الميعاد وحيث انه مستوف لشروطه الشكلية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن الحكم المطعون فيه قد تضمن إسقاط الاستئناف الجزائي رقم 49/2006 لتفهم وكيل المستأنف موعد جلسة 7/9/2008 وعدم حضوره رغم المناداة عليه وعلى موكله وانتظارهما الوقت الكافي من الدوام الرسمي.
وبإنزال حكم القانون على وقائع الدعوى نجد ان المادة (247) من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 قد رسمت الطريق القانوني واجب الإتباع في حالة غياب المتهم، وهو إعادة تبليغه مرة أخرى وإصدار مذكرة إحضار بحقه إذا لم يحضر بعد التبليغ.
كما نجد أن المادة (333) من ذات القانون قد نصت على "تجري في المحاكمة الإستئنافية أحكام المواد المتعلقة بعلانية المحاكمة وإجراءاتها وصيغة الحكم النهائي....ولمحكمة الاستئناف الصلاحيات المنصوص عنها في الفصل الخاص بمحاكمة المتهم الفار من وجه العدالة، أو في حالة عدم حضوره الى المحكمة بعد تبليغه بموعد المحاكمة إذا كانت الدعوى منظورة أمامها.
ولما كان الحكم المطعون فيه القاضي بإسقاط الاستئناف يتعارض مع النصين المشار إليهما فضلا عن انه لا يستند الى أي نص قانوني يجيز إصداره حيث خلا قانون الإجراءات الجزائية المشار إليه من أي نص يجيز إسقاط الاستئناف الجزائي في حال غياب المستأنف.
ولما كان الحكم محل الطعن قد صدر خلافا لأحكام القانون ومبنيا على الخطأ في تطبيقه مما يستوجب نقضه.

منطوق الحكم
لهـذه الأسبــاب
نقرر نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق للمحكمة مصدرته لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة وفقا لأحكام المادة (372) من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 2/12/2008

القضاة في الصدور
الكاتـب الرئيـس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 12-11-2012 11:48 مساء  الزوار: 927    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العَبْدُ يُقرَعُ بالعَصَا والحُرُّ تَكْفِيهِ الإشَارة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved