||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35462646
عدد الزيارات اليوم : 828
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 847 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/9/27

استئناف جزاء
847/97

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: مساعد النائب العام المستأنف عليه: أ.هـ.د / الخليل

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس السيد زهير خليل وعضوية القاضيين السيدين غازي عطره وهشام الحتو.


القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح الخليل الصادر غيابيا بتاريخ 14/4/97 في الدعوى الجزائية رقم 990/96 المتضمن إعلان عدم مسؤولية المستأنف عليه عن تهمة الإيذا خلافا لل مادة 344 من قانون العقوبات لسنة 60.
يستند الإستئناف إلى القول أن القرار المستأنف مخالف للبينات المقدمة ومغاير للحقائق ولا ينسجم مع ما ورد من وقائع وحقائق وبذلك فإن القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.
لورود الإستئناف ضمن المدة القانونية، نقرر قبوله شكلا.

التسبيب
أما من حيث الموضوع، فإننا نجد أن قاضي الصلح قد أصدر قراره المستأنف دون الإستماع إلى أقوال المصاب من ناحية ومن ناحية أخرى فإنه لم يتم الإستماع الى أقوال خبير السير الذي أجرى الفحص في مكان الحادث لما لذلك من أهمية قصوى للوصول إلى الحقيقة ولا يمكن لقاضي الصلح الوقوف على حقيقة الأمر دون الإستماع الى البينة الفنية المتمثلة في شهادة خبير السير ولا يعني من ذلك الإستماع إلى شهود حضروا أم لم يحضروا الحادث والإكتفاء بسماعهم ثم الطعن في الدعوى لأن في ذلك وفي مثل هذه الحالات لا يتمكن القاضي من فحص البينات من ناحية مكان الحادث وطبيعة المكان ووجود إشارات السير حتى يستطيع تحديد المسؤولية خاصة وأن القاضي الموضوع ملكية إذا ما رأى تحقيقا للعدالة والوصول إلى الحقيقة دعوة أي شاهد يراه ضروريا عملا بال مادة 162/2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وكذلك سماع شهادة المصاب وحتى لو كان دون الخاصة عثرة من عمره إذ أن شهادته تؤخذ بموجب أحكام المادة 158 من ذات القانون.

منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الإستئناف وارد، فإننا نقرر قبوله موضوعا، وفسخ القرار المستأنف، وإعادو الدعوى لمرجعها للعمل وفي ما بيناه، ومن ثم إصدار القرار المقتضي.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا بإسم الشعب الفلسطيني في 27/9/1997.

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي متوكل

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 12-11-2012 11:50 مساء  الزوار: 975    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

السَّاكِتُ عَنْ الحَقِّ شَيطَانٌ أخْرَس. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved