||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35459368
عدد الزيارات اليوم : 9708
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 64 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/4/25

استئناف جزاء
64/98

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله


الديباجة
المستأنف: مدعي عام بيت لحم المستأنف عليه: ع. م. م / بيت لحم

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد.

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح بيت لحم الصادر وجاهياً بتاريخ 18/9/97 في الدعوى الجزائية رقم 14/97 المتضمن إعلان براءة المستأنف من تهمة أعطاء شيك بدون رصيد خلافاً لأحكام المادة 421ع لسنة 60 المعدلة بالأمر رقم 890 لسنة 81.
يستند هذا الاستئناف إلى الأسباب التالية:-
1- أخطأت قاضي الصلح في عدم اعتبار الشيك ورقة تجارية قابلة للتداول، وأن الشيك موضوع الشكوى وصل إلى المشتكي عن طريق التوقيع على بياض.
2-هناك تناقض بين أقوال المشتكي عليها ومشروحات البنك على الشيك، إذ أدعت أنه لم يصدر منها وبالتالي لم توقعه في حين أن البنك قد أعاد الشيك لكون الحساب مغلق وليس لاختلاف التوقيع.
3- أن بينات النيابة تكفي لاثبات توفر عناصر أعطاء الشيك دون رصيد المسندة للمستأنف عليها.
4- بالتناوب، كان على قاضي الصلح أجراء الخبرة اللازمة للتحقق فيما إذا كان التوقيع على الشيك هو توقيع المستأنف عليها أم لا.

تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية طلب فيها قبول الاستئناف موضوعاً، وفسخ القرار المستأنف لمخالفته لأحكام القانون والأصول.

التسبيب
وحيث أن هذا الاستئناف مقدم المدة القانونية، فأننا نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع، فمن تدقيق ملف الدعوى، نجد أن المشتكي أقام هذه الشكوى ضد المستأنف عليها مدعياً فيها أنها قامت بتحرير شيك له بقيمة (19) ألف شاقلاً، وأن هذا الشيك يحمل رقم (5637140) ومستحق الأداء بتاريخ 13/4/96، وأن هذا المشتكي وفي موعد استحقاق الشيك، عرضه على البنك المسحوب عليه فأعيد بدون صرف بسبب إغلاق الحساب من قبل المشتكي عليها مما حدا به إلى توجيه أخطار إليها ألا أنها لم تدفع.
ونجد أيضاُ أن المستأنف عليها، وفي جلسة 18/9/97، وعند تلاوة التهمة المسندة إليها أجابت بالقول "غير مذنبة وأنا لم أعطي أحد أي شيك".
ونجد كذلك أن قاضي الصلح قرر إعلان براءة المستأنف عليها من التهمة المسندة إليها لعدم قيام الدليل الذي يربطها بها استناداً إلى ما شهد به المشتكي بأن الذي أعطاه الشيك هو شخص يهودي وأنه لا يعرف المشتكي عليها، وما جاء في تلك الشهادة بأنه تحدث مع صاحب الشيك وليد أبو سرور وأكد له أنه صحيح.
أننا لا نقر قاضي الصلح على معالجته لهذه الدعوى بهذه الكيفية، إذ ما دام أن المستأنف عليها أنكرت في ردها على التهمة المسندة إليها أن تكون قد أصدرت هذا الشيك بمعنى أن التوقيع عليه ليس توقيعها أن يقوم بما له من صلاحية بموجب المادة 162/1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية يتعين خبير للتحقق قيما إذا كان التوقيع على الشيك هو توقيع المستأنف عليها أم لا.

منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الاستئناف وارد من هذه الجهة، فأننا نقرر قبوله موضوعاً، وفسخ القرار المستأنف، وإعادة ملف الدعوى إلى مرجعه للعمل وفق ما اشرنا به، ومن ثم إصدار القرار المقتضي.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقياً باسم الشعب الفلسطيني في 25/4/98.

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 12-11-2012 11:51 مساء  الزوار: 1197    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

سيـفُ السلطـانِ طَويـلٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved