||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35462399
عدد الزيارات اليوم : 581
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1078 لسنة 99 فصل بتاريخ 2000/2/1

استئناف جزاء
1078/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله


الديباجة
المستأنف: مساعد النائب العام المستأنف عليه: ق.ع.ش/ الخليل

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وزهير خليل

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار صلح الخليل الصادر غيابياً بالصورة الوجاهية بتاريخ 14/7/99 في الدعوى الجزائية رقم 291/98 المتضمن إعلان عدم مسؤولية المستأنف عليه عن التهمة المسندة إليه وهي التسبب بالإيذاء عن غير قصد خلافاً لأحكام المادة 344ع لسنة 60.
يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف مخالف للقانون والأصول وضد وزن البينة.


التسبيب
لوقوع الاستئناف ضمن المدة القانونية، فإننا نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع، فمن مراجعة محضر الجلسة المنعقدة بتاريخ 26/2/98، نجد أن قاضي الصلح قرر دعوة خبير السير رياض النجار لسماع شهادته وهي البينة الفنية في هذه الدعوى، إلا أنه فصل فيها دون سماعه ودون أن يرد أمامه ما يفيد تعذر إحضاره.

منطوق الحكم
وحيث أن الاستئناف وارد من هذه الناحية، فأننا نقرر قبوله موضوعاً، وفسخ القرار المستأنف وإعادة ملف الدعوى إلى مرجعه للعمل وفق ما بيناه، ومن ثم إصدار القرار المقتضى.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 1/2/2000.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 12-11-2012 11:55 مساء  الزوار: 1018    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وما خير ليل ليس فيه نجوم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved