استئناف جزاء
1078/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: مساعد النائب العام المستأنف عليه: ق.ع.ش/ الخليل
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وزهير خليل
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار صلح الخليل الصادر غيابياً بالصورة الوجاهية بتاريخ 14/7/99 في الدعوى الجزائية رقم 291/98 المتضمن إعلان عدم مسؤولية المستأنف عليه عن التهمة المسندة إليه وهي التسبب بالإيذاء عن غير قصد خلافاً لأحكام المادة 344ع لسنة 60.
يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف مخالف للقانون والأصول وضد وزن البينة.
التسبيب
لوقوع الاستئناف ضمن المدة القانونية، فإننا نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع، فمن مراجعة محضر الجلسة المنعقدة بتاريخ 26/2/98، نجد أن قاضي الصلح قرر دعوة خبير السير رياض النجار لسماع شهادته وهي البينة الفنية في هذه الدعوى، إلا أنه فصل فيها دون سماعه ودون أن يرد أمامه ما يفيد تعذر إحضاره.
منطوق الحكم
وحيث أن الاستئناف وارد من هذه الناحية، فأننا نقرر قبوله موضوعاً، وفسخ القرار المستأنف وإعادة ملف الدعوى إلى مرجعه للعمل وفق ما بيناه، ومن ثم إصدار القرار المقتضى.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 1/2/2000.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس