||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35461609
عدد الزيارات اليوم : 11949
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 722 لسنة 99 فصل بتاريخ 2001/1/14

استئناف جزاء
722/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: ش.م.ن/ طولكرم وكيله المحامي أحمد الدمنهوري المستأنف عليه: الحق العام

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين غازي عطرة وهشام الحتو

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة صلح طولكرم الصادر 9/6/99 في القضية الجزائية رقم 462/85 المتضمن (حبس المستأنف مدة ثلاث سنوات والرسم وحسم مدة التوقيف التي أمضاها بالسجن وإلغاء كل من الوكالتين العامتين رقم 764/82 عدل طولكرم المبرز ن/3 و765/82 عدل طولكرم المبرز ن/4 كونهما استندنا إلى اتفاقية البيع المزورة س/1).
يستند الاستئناف للأسباب التالية:-
1)يتمسك المستأنف بجميع ما ورد في مرافعته أمام محكمة الصلح ويعتبره أساساً لهذا الاستئناف.
2)فيما يتعلق بالمبرز س/1 وما ورد بشأنه من حيث عدم صحة التوقيع المنسوب للمستأنف على هذا المبرز ومن حيث التقادم باعتباره منظماً عام 1966 في حين أن الشكوى مقدمة عام85 فأنه من الممكن تصوير توقيع المستأنف ووضعه تحت عبارة (توقيع الفريق الثاني المشتري) طالما أن عمل خبير الخطوط عفيف العكر انحصر في التوقيع الوارد على المبرز المشار إليه ولم يتعداه إلى باقي محتويات ذلك المبرز، علماُ أن خبير الخطوط جمال عزام قد خالفه الرأي بالنسبة للتوقيع.
3)بالنسبة للمبرزين ن/3 ون/4 وطالما ثبت بأن الذي صادق عليهما وش.ي لم يكن مخولاً بذلك ورغم إنكار المستأنف أنه نظمها بخطة أو وقع على أي منهما فأن قاضي الصلح قرر اعتبارها بخط المستأنف رغم عدم إجراء الخبرة عليهما.

التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية، نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع، فأننا نجد أن بينة الإثبات التي تقدمت بها النيابة في هذه الدعوى تتمثل في المبرزات ن/1 – ن/5 وهي على التوالي حجة حصر ارث والد المشتكي المرحوم ع.م.م المسجلة باسمه قطعة الأرض موضوع الدعوى، وإخراج قيد بتلك القطعة والوكالة رقم 764/82-عدل طولكرم- التي أنكر المستأنف التوقيع المنسوب إليه الوارد عليها، وكذلك الوكالة رقم 765/82 –عدل طولكرم- المنبثقة عن الوكالة الأولى والمستند س/1 وهو صورة فوتوستاتية عن اتفاقية بيع يدعي المشتكي أنها موقعة من المستأنف بالإضافة لحجة حصر ارث والدة المشتكي زوجة المرحوم ع.م.م.
أما البينة الشفوية التي قدمتها النيابة فضلاً عن هذه المستندات فتتمثل بشهادة كل من المشتكي وشقيقيه ع.م.م وع.م.ف وشهادة خبير الخطوط عفيف العكر، في حين تقدم المستأنف بإفادته على ص125وما بعدها من محضر المحاكمة وقدم كلا من الشهود ش.ع.ز.ط.أ.ز.م بالإضافة لمستندات خطية تتمثل بالمبرزات د/1-د/5.
ونحن باستعراض بينات النيابة ومن خلال أقوال كل من المشتكي وشقيقيه لا نجد ما يشير من قريب أو بعيد إلى إثبات واقعتي التزوير والاحتيال المدعى بهما ولا نجد في أقوالهم أية بينة يمكن الاستناد إليها بالقول أن المستأنف قام بأي عمل مادي يتعلق بالتزوير والاحتيال المعزو إليه القيام بهما وأن ما جاء في أقوالهم أكد أمراً واحد وهو بقاء الأرض مسجلة باسم والدهم حتى الآن لدى المراجع المختصة.
أما فيما يتعلق بأقوال الخبير عفيف العكر الواردة على ص80-86 من محضر المحاكمة وكذلك في التقرير المنظم من قبله المبرز س/2 فأننا باستعراض ما جاء في تلك الأقوال وما ورد في التقرير المشار إليه نجد أن ما ذكره الخبير إزاء التوقيع المنسوب للمستأنف على المبرز س/1 لا يمكن اعتباره قولاً قاطعاً يشكل بينة يقينية يمكن الاعتماد عليها، إذ بالرجوع إلى شهادة ع تبين من خلال شهادته أنه يبلغ من العمر خمسة وتسعون عاماً نجده يقول "يوجد الاستدعاء المقدم للمحكمة توقيع ش.ن واضحاً وفوقه توقيع معلق ولا يوجد في المبرز س/1 توقيع معلق" "أن كلمة ناصر في الاستكتاب لا تنطبق تماما على كلمة ناصر في المبرز س/1 وكذلك في ورقة المضاهاة" "إن المبرز س/1 الذي أجريت عليه الاستكتاب هو صورة طبق الأصل وليس الأصل ولا فرق بين الصورة والأصل في إجراء الخبرة و المضاهاة" "أن الفراغ في حرف العين في كلمة مسعود واضح أمامي تماما ثم عاد وقال بعد أن أستعمل المكبر" أن الفراغ غير واضح وأن حرف العين في كلمة مسعود واضح باستثناء كلمة مسعود في رقم (2) فهي عمياء وأن كل حرف من الحروف المدققة يكون له أهمية وحرف العين منها كما نجده يقول من خلال شهادته على ص 83 "أن حرف الشين في كلمة في المبرز س/1 فيها زائدة وفي الاستكتاب برقم (7) يوجد أيضا زائدة", أن الأستاذ يستطيع أن يكتب بأكثر من شكلين أو ثلاثة أشكال ويوجد تجويف في حرف (د) قليل في كلمة بالمبرز س/1 وفي الاستكتاب "أن كلمة في الاستكتاب عميقة ولكنها في الاستدعاء المقدم للمحكمة الموقرة غير عميقة".
هذه بعض الأقوال التي جاءت في شهادة الخبير ع.ع يتبين منها أن التوقيع المنسوب للمستأنف على المبرز س/1 لا يتطابق تماما مع ما أجراه الخبير المذكور في عمليتي الاستكتاب والمضاهاة في هذه الدعوى، كما أننا بالرجوع إلى تقريره المبرز س/2 المؤرخ 15/3/90 نجده يتضمن ما يلي:-
1-زوايا التوقيع المنكر في المبرز س/1 بكلمة ناصر منفرجة وفي الاستكتاب والاستدعاء حادة أظن متعمدة منه.
2-وأما حكمت مسعود وشنار كل حرف ونقط وصله الحروف ببعضها جاءت مطابقة وخاصة رقم (4) وحتى نقطة النون شنار كانت عمودية وضلعا الدال بكلمة مسعود كانت موافقة وعقدة ميم مسعود وعقدة العين تطابق مثيلتها في المبرز س/1.

منطوق الحكم
والذي نراه إزاء ما جاء في شهادة الخبير وتقريره أنه مشوب بشك واضح وبالتالي فأنه لا يكفي لإثبات واقعة قيام المستأنف بالتوقيع على المبرز س/1 ولا يقطع في إثبات واقعة التزوير المسندة إليه بالإضافة إلى عدم وجود أية بينة على توافر عناصر التهمة الأخرى وهي تهمة الاحتيال المسندة أيضا للمستأنف الأمر الذي نجد معه أن قاضي الصلح قد أخطأ في وزن البينة المقدمة في الدعوى وكان عليه أن يقرر براءة المستأنف من التهمتين المسندتين إليه لعدم ثبوتها ببينة قاطعة.
وعليه، وحيث أن الاستئناف وارد، فأننا نقرر بالأكثرية قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف والحكم بإعلان براءة المستأنف من التهمتين المسندتين إليه.


جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 14/1/2001

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي مخالف
الرئيس

قرار مخالفة صادر عن
القاضي غازي عطره
أنني وأن كنت أتفق مع الأكثرية المحترمة بخصوص ما جاء بقرارها فيما يتعلق بتهمة الاحتيال المسندة للمستأنف وأخر إلا أنني أختلف معها فيما يتعلق بالتهمة الثانية وهي التزوير وأرى أن ما جاء في شهادة المشتكين من أن الأرض ما زالت مسجلة باسمهم لدى دائرة المالية لا يسعف المستأنف الذي ثبت قيامه بارتكاب جرم التزوير في المبرزين ن/3 و س/1. إذ أننا وباستعراض ما جاء في شهادة الخبير ع.ع وهو الخبير الذي قامت المحكمة بتعيينه يقوم بمهمة الاستكتاب والمضاهاة بعد أن اختلف فريقي الدعوى على تسميه خبير خطوط للقيام بمهمة الاستكتاب وكما يتضح من الصفقة الحادية والسبعين من الضبط وما ورد في شهادته على الصفة ثمانين من ضبط المحاكمة حيث قال "أنني وبكل قناعة واطمئنان أقول أن التوقيع المنكر على المبرز س/1 هو بخط يد الأستاذ."وهذا ما ورد أيضاً في تقرير الخبرة الذي قدمه للمحكمة المبرز س/2 وذلك بعد أن قارن هذا التوقيع بتوقيع أخر ثابت للمستأنف، وأجد أن هذه الأقوال لا يعيبها أن تكون صادرة عن شخص بلغ الخامسة والتسعين من العمر إذا ما أخذنا بعين الاعتبار ما جاء في أقوال الشاهد ع.م.ج الذي تتلمذ على يد الخبير.....حيث ذكر في شهادته على الصفحة مائه وأربعة وسبعين من الضبط وما بعدها وهو شاهد دفاع للمستأنف وسيعمل في مجال خبرة الخطوط ما يلي "أن الخبير ع.ع كان يقوم بعمله حتى بلوغه الخامسة والتسعين وكان تحتفظ بقواه العقلية وأن الخبير يجب أن يقدم تقريره بعد توفر قناعة لديه.
وعليه وحيث أن التقرير الفني الصادر عن الخبير ع.ع جاء جازماً بقيام المستأنف بتزوير الأوراق المنسوبة إليه لذلك فأنني أقرر تأييد القرار المستأنف المتضمن إدانة المستأنف بتهمة التزوير المسندة إليه وإبطال الوكالتين 764/82 و765/82 عدل طولكرم وشل كافة أثارها القانونية.
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني في 14/1/2001
غازي عطرة
قاضي مخالف

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 12-11-2012 11:54 مساء  الزوار: 1890    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كُلُّ سِرٍّ جَاوَزَ الاثنين شَاعَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved