||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35626743
عدد الزيارات اليوم : 13326
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 509 لسنة 97 فصل بتاريخ 1998/7/7

استئناف جزاء
509/97

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله


الديباجة
الاستئناف الأول: المستانفان: 1) ق.ع.أ / الجلزون 2) م.ج.م / الجلزون وكيلهما المحامي إسماعيل عبده / رام الله المستأنف عليه : الحق العام الاستئناف الثاني: - المستأنفة: ع.م.ل / بيتونيا وكيلها المحامي محمود رشيد / رام الله المستأنف عليه : الحق العام الاستئناف الثالث :- المستأنف: النائب العام المستأنف عليهم : 1) ل.أ.م / الجلزون 2) ق.ع.أ / الجلزون 3) م.ج.م / الجلزون 4) غ.خ.ق / الجلزون

الهيئة الحاكمة : برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ومصطفى القاق .

القرار
الأسباب والوقائع
هذه استئنافات ثلاث ضد قرار محكمة بداية رام الله الصادر بتاريخ 30/3/97 في الدعوى الجزائية رقم 17/97 المتضمن تجريم المستأنفين في الاستئناف الأول (المستأنف عليهما الثاني والثالث في الاستئناف الثالث ) بتهمة القتل العمد بالاشتراك خلافا للمادة 328 و 76 ع لسنة 60 والحكم بوضع المستأنف الأول في الاستئناف الأول وهو الثاني في الاستئناف الثالث بالأشغال الشاقة المؤبدة وتخفيضها لتصبح الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وتخفيضها لتصبح خمس سنوات والحكم بتجريم المستأنف عليه الأول في الاستئناف الثالث بتهمة القتل خلافا للمادة 328،76 ع لسنة 60 وعملا ب المادة 12/3 من قانون إصلاح الأحدث اعتقاله لمدة عشر سنوات وتخفيضها لتصبح خمس سنوات، كذلك تجريم المستأنفة في الاستئناف الثاني بتهمة التحريض على القتل خلافا للمواد 80 و 81 و 328 ع لسنة 60 ووضعها بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمسة سنة وتخفيضها لتصبح الأشغال الشاقة المؤقتة سبع سنوات ونصف وتضمينها الرسوم وإعلان برأة المستأنف علي الرابع من تهمة القتل العمد بالاشتراك خلافا للمادتين 328 و 76 من القانون المذكور .

يستند الاستئناف الأول إلى القول أن محكمة البداية لم تعالج البينات معالجة صحيحة ولم تزنها وزنا سليما وبالتناوب أن العقوبة شديدة.

أما الاستئناف الثاني فيستند في مجمله إلى الأسباب ذاتها الواردة في الاستئناف الأول.

وبخصوص الاستئناف الثالث فأنه يستند إلى القول أن محكمة البداية نزلت بالعقوبة دون استنادها إلى أسباب مخففة كما وإنها أخطأت في وزن البينة بخصوص المستأنف عليه الخامس.

التسبيب
حيث أن الاستئنافات الثلاثة مقدمة ضمن المدة القانونية فأننا نقرر قبولها شكلا .

أما من حيث الموضوع فأننا نجد أن محكمة البداية قد وزنت البينة وزنا سليما وان ما توصلت إليه له ما يؤيده ولا نرى ما يبرر تدخلنا في ذالك ما دام أن القرار المستأنف والذي اتخذته محكمة البداية بالا كثريه جاء متفقا مع الأصول والقانون وينسجم مع البينة ومعللا تعليلا سليما، ولذا فأن القول في الاستئناف الثلاث بان محكمة البداية كد أخطأت في وزن البينة غير وارد .

أما ما جاء في الاستئناف الأول والثاني من حيث القول أن العقوبة شديدة فأننا نجد أن محكمة البداية قد استعملت الأسباب التخفيفية التقديرية وخففت العقوبة بما يتلأم ونص المادة 99 من قانون العقوبات لسنة 60 وان العقوبة جاءت متفقة وأحكام القانون، ولذا فان هذا السبب غير وارد أيضا كما أن ما جاء في الاستئناف الثالث بهذا الخصوص غير وارد سيما أن الأسباب التي اعتمدتها محكمة البداية في تخفيف العقوبة لها ما يبررها .
منطوق الحكم
لكل ما تقدم وحيث أن القرار المستأنف واقع في محله ومتفقا وأحكام القانون والبينة المقدمة وحيث أن الاستئنافان الثلاثة غير واردا فإننا نقرر ردها وتصديق قرار محكمة البداية المتخذ بالاكثريه وتضمين كل واحد من المستأنفين في الاستئناف الأول والثاني رسوم الاستئناف البالغة (675 شاقلا ) لكل واحد منهم
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرار صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في7/7/1998
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 13-11-2012 04:21 مساء  الزوار: 825    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحـقُّ أبْلَجُ والباطـلُ لجلج.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved