||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35625445
عدد الزيارات اليوم : 12028
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 732 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/5/31

استئناف جزاء
732/97

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

المبادئ القانونية
يعتبر الإعتراف دليلاً كافيا للإخذ به ويعود لمحكمة الموضوع تقدير الإعتراف والأخذ بما تقنع به وطرح ما لا تطمئن إليه.
إنكار التهمة أمام المدعي العام لا يبرر عدم الأخذ باعتراف المتهم أمام المحكمة ما دام ان المحكمة قد قنعت بإعترافه.
لا يؤثر عدم تمثيل المتهم بمحام على إجراءات المحاكمة مادام أن التهمة المسندة للمتهم وهي تهمة هتك العرض ليست من بين التهم المنصوص عليها في المادة 208 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1960.
الديباجة
المستأنف: ع. ع. ع / عتيل وكيلاه المحاميان- سهيل أبو عاص ومحمد شديد المستأنف عليه: الحق العام

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وغازي عطره.

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 13/4/97 في الدعوى الجزائية رقم 22/97 المتضمن إدانة المستأنف بتهمة هتك العرض خلافا لأحكام المادة 296/2ع لسنة 60 ووضعه في دار الأمل لمدة سنة واحدة عملا بأحكام المادة 13/7 من قانون إصلاح الأحداث لسنة 54 .
يستند الاستئناف إلى السببين التاليين:-
1- أخطأت محكمة البداية بإدانة المستأنف بالتهمة المسندة إليه بناء على اعترافه الذي لا يشكل سبباً للإدانة.
2- المستأنف لم يكن ممثلا بمحام وأن ولي أمره لم يحضر إجراءات المحاكمة وهذا السبب كافي لاعتبار إجراءات المحاكمة غير سليمة.

تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية طلب فيها رد الاستئناف وتصدير القرار المستأنف.

التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية، نقرر قبوله شكلا.

أما من حيث الموضوع، فإننا نجد أن محكمة البداية قد أصابت بإدانة المستأنف سندا لاعترافه إذ أن الاعتراف بالتهمة دليلا كافيا للأخذ به وأن لمحكمة الموضوع تقدير الاعتراف والأخذ بما تقنع به ولها أن تطرح ما لا تطمئن إليه كما أن ما أورده المستأنف في لائحة استئنافه من أنه أنكر التهمة أمام المدعي العام لا يبرر عدم
الأخذ باعترافه أمام المحكمة وبالتالي فإن السبب الأول من أسباب الاستئناف غير وارد ونقرر رده.
كما أن السبب الثاني غير وارد أيضا إذ أن المتهم الذي يوجب القانون أن يكون ممثلا بمحام هو المقصود بالمادة 208 فقره 1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية
وأن التهمة المسندة للمستأنف ليست من بين التهم التي تتعلق بها هذه المادة وبالتالي فإن إجراءات المحاكمة التي تمت في هذه الدعوى جاءت متفقة وأحكام القانون.
أما ما ذكرة وكيل المستأنف في لائحة استئنافه من أن ولي أمر الحدث لم يكن حاضرا إجراءات المحاكمة فهو غير وارد ومخالف للواقع حيث أن ضبط المحاكمة يشير إلى أن مراقب السلوك وولي أمر الحدث كانا حاضرين لإجراءات المحاكمة.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الاستئناف غير وارد فإننا نقرر رده موضوعا وتعديل القرار المستأنف.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 31/5/1997.

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 13-11-2012 04:22 مساء  الزوار: 757    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَال جُبران خَليل جُبران: ويلٌ لأمةٍ تلبسُ مما لا تنسج وتأكلُ ممّا لا تزرع وتشربُ مما لا تعصر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved