||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :31
من الضيوف : 31
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35624509
عدد الزيارات اليوم : 11092
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 927 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/9/19

استئناف جزاء
927/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستناف المنعقدة في رام الله


الديباجة
المستأنف:مدعي عام رام الله المستأنف عليهما: 1- م. ع. ص/ قصرة 2- م.ع.ف/قصرة

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد.

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح رام الله الصادر بتاريخ 14/7/98 في الدعوى الجزائية رقم 719/98 المتضمن وضع المستأنف عليهما في دار الرعاية في بيت لحم لمدة سنة من تاريخ صدور القرار من أجل العناية بهما.
يستند الاستئناف إلى القول بأن قاضي الصلح أخطأ في نظر هذه الدعوى دون أن تكون أمامه شكوى.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ،ترك فيها الأمر لمحكمتنا .


التسبيب
لوقوع هذا الاستئناف ضمن المدة القانونية، فإننا نقررقبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع ، فإننا نجد أن سبب الاستئناف في غير محله ، إذ أن قاضي الصلح قضى بوضع المستأنف عليهما في دار الرعاية في بيت لحم لمدة سنة من تاريخ صدور القرار استنادا إلى التوصية المقدمة منه إلى محكمة الأحداث الأمر الذي يتفق ونص المادة 23/1 و 2/ه من قانون أصلاح الأحداث رقم 16 لسنة 1954 .

منطوق الحكم
وعليه ، وحيث أن الاستئناف غير وارد لذا نقرر رده موضوعا ، وتصديق القرار المستأنف.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 19/9/98
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 13-11-2012 04:29 مساء  الزوار: 709    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا كان الكلامُ من فضة فالسكوت من ذهبٍ.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved