استئناف جزاء
927/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف:مدعي عام رام الله المستأنف عليهما: 1- م. ع. ص/ قصرة 2- م.ع.ف/قصرة
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح رام الله الصادر بتاريخ 14/7/98 في الدعوى الجزائية رقم 719/98 المتضمن وضع المستأنف عليهما في دار الرعاية في بيت لحم لمدة سنة من تاريخ صدور القرار من أجل العناية بهما.
يستند الاستئناف إلى القول بأن قاضي الصلح أخطأ في نظر هذه الدعوى دون أن تكون أمامه شكوى.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ،ترك فيها الأمر لمحكمتنا .
التسبيب
لوقوع هذا الاستئناف ضمن المدة القانونية، فإننا نقررقبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع ، فإننا نجد أن سبب الاستئناف في غير محله ، إذ أن قاضي الصلح قضى بوضع المستأنف عليهما في دار الرعاية في بيت لحم لمدة سنة من تاريخ صدور القرار استنادا إلى التوصية المقدمة منه إلى محكمة الأحداث الأمر الذي يتفق ونص المادة 23/1 و 2/ه من قانون أصلاح الأحداث رقم 16 لسنة 1954 .
منطوق الحكم
وعليه ، وحيث أن الاستئناف غير وارد لذا نقرر رده موضوعا ، وتصديق القرار المستأنف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 19/9/98
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس