||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35626492
عدد الزيارات اليوم : 13075
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 301 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/3/11

استئناف جزاء
301/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله


الديباجة
المستأنفان: 1) ع. ذ. ز/الخليل 2) ع. ز. ط/الخليل وكيلهما المحامي صبحي الجعبري/الخليل المستأنف عليه: الحق العام

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد.

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح الخليل الصادر وجاهيا بتاريخ 24/1/98 في الدعوى الجزائية رقم 124/98 المتضمن إدانة المستأنف بتهمة السرقة خلافا لأحكام المادة 406/1ع لسنة 60، وحبس كل منهما ستة أشهر، وتضمينه الرسوم.
يستند الاستئناف إلى الأسباب التالية:
أخطأ قاضي الصلح بعدم تطبيق قانون إصلاح الأحداث على هذه الدعوى, إذ أن المستأنفين كانا حدثين عند وقوع الفعل المشكو منه.
أخطأ قاضي الصلح بعدم إحالة المستأنفين إلى مراقب السلوك.
أخطأ قاضي الصلح بعدم استدعاء المشتكي و التأكد فيما إذا كان قد أسقط حقه الشخصي عن المستأنفين أم لا.
بالتناوب، العقوبة المحكوم بها شديدة.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية طلب فيها رد الاستئناف موضوعا, و تصديق القرار المستأنف.
حيث أن هذا الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية، فإننا نقرر قبوله شكلا.
التسبيب
أما من حيث الموضوع وفيما يتعلق بالسببين الأول و الثاني من أسباب الاستئناف، فمن تدقيق ملف الدعوى, نجد أن قاضي الصلح أدان المستأنفين بالتهمة المسندة إليهما سندا لاعترافهما بارتكابها دون الالتفات إلى أنه قد جاء في إفادتيهما المعطاتين لشرطة الخليل بتاريخ 23/1/98 أنه الفعل المشكو منه وقع قبل سنتين ونصف من تاريخ تدوينها , ودون الالتفات إلى أنهما كانا بتاريخ وقوع الفعل حدثين.

منطوق الحكم
وعليه, وحيث أن هذين السببين في محلهما , فإننا دونما حاجة لبحث أسبابه لعدم جدوى ذلك , نقرر قبوله موضوعا, وفسخ القرار المستأنف , و إعادة ملف الدعوى إلى مرجعه للسير بها مجددا على ضوء ما أوضحناه , ومن ثم إصدار القرار المقتضي.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 11/3/1998.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 13-11-2012 04:28 مساء  الزوار: 788    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

آفَـةُ الحـديثِ الكَـذِبْ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved