استئناف جزاء
1151/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: 1- ح.ع.ع/ بيت ريما 2- ح.ع.ص/ بيت ريما المستأنف عليه: الحق العام
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وعوني الناظر
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية رام الله الصادر بتاريخ 13/9/99 في الدعوى التحقيقية رقم 185/99 "تحقيق مدعي عام رام الله" المتضمن رفض طلب المستأنفين إخلاء سبيلهما بالكفالة.
يستند الاستئناف إلى الأسباب التالية:
1) أخطأت محكمة البداية في عدم إخلاء سبيل المستأنفين بالكفالة، إذ أنه قد تم إجراء العطوة اللازمة المرفق صورة عنها.
2) المستأنف الثاني طالب في التوجيهية، وبقاءه في السجن يضر بمستقبله ويحرمه من تحصيله العلمي.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر لهذ المحكمة.
التسبيب
لوقوع الاستئناف ضمن المدة القانونية، فأننا نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع، فمن مراجعة المادة 123/2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الباحثة عن تخلية السبيل في الدعاوي الجنائية –كما هو الحال في هذه الدعوى- نجد أنها أجازت لمحكة البداية أن تقبل في ظروف خاصة تخلية السبيل بالكفالة إذا رأت أن ذلك لا يؤثر على التحقيق والمحاكمة ولا يخل بالأمن العام.
وحيث أننا، بعد الاطلاع على الملف التحقيقي رقم 185/99 نرى أن التحقيق قد انتهى، ونظراً لوقوع المصالحة.
منطوق الحكم
وحيث أن المستأنف الثاني هو طالب وحدث، وبما أن الاستئناف يكون والحالة هذه في محله، لذا نقرر قبوله موضوعاً، وفسخ القرار المستأنف والحكم بتخلية سبيل المستأنفين إذا تقدم كل منهم بكفالة عدلية مقدارها ألف دينار.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 6/10/99
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس