||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35626339
عدد الزيارات اليوم : 12922
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1126 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/9/16

استئناف جزاء
رقم:1126/99
السلطة الوطنية الفلسطينية
وزارة العدل
القرار الصادر من المحكمة العليا بصفتها محكمة استئناف جزاء والمنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة رئيس الدائرة الأستاذ عيسى أبو شرار وعضوية الأستاذين زهير خليل وغازي عطرة

المستأنف: ي.ي.ن/بيتين عنه عمه ذياب محمد ياسين بدوان المستأنف عليه: الحق العام

القرار
الأسباب والوقائع
بتاريخ15/9/1999 قدم هذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر بتاريخ 13/9/1999 عن محكمة بداية رام الله في القضية التحقيقية رقم 203/99 تحقيق مدعي عام رام الله والقاضي برفض إخلاء سبيل المستأنف بالكفالة.
وتتلخص أسباب الاستئناف بما يلي:-
1- أن المستأنف حدث صغير، وليس من أصحاب السوابق.
2- أن وجود المستأنف خارج السجن، لا يشكل خطرا على الأمن والنظام العام، والتحقيق انتهى.
وطلب عم المستأنف، قبول الاستئناف وإخلاء سبيل المستأنف بالكفالة.
وتقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية، ترك بموجبها لمحكمتنا إقرار الملائم لأحكام القانون والأصول تبعا للتهمة المسندة، والمشروحات الواردة، حيث أن المستأنف حدث، وهو طالب بالمدرسة، وقد تمت المصالحة وأسقط المشتكي حقه الشخصي.

التسبيب
بالتدقيق المداولة قانونا، فأننا نجد أن الاستئناف مقدم ضمن الموعد القانوني، إلا أننا نجد بأن لائحة الاستئناف موقعه من عم المستأنف، وكون المستأنف حدث وعمه هو وليه مما يترتب عليه قبول لائحة الاستئناف، وعليه فأننا نقرر قبول الاستئناف شكلا.
ومن حيث الموضوع، وبالرجوع إلى نص المادة (123) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، الباحثة في تخلية السبيل بالكفالة، فأننا نجد أنه وفي الجنايات، فإن الأصل الإبقاء على المتهم موقوفا، إلا في ظروف خاصة تجد معها محكمة الموضوع، أن إخلاء السبيل لا يؤثر على سلامة التحقيق ولا يخل بالأمن والنظام العام، وحيث أن المستأنف حدثاً صغير السن، وطالب مدرسة، وأنه تمت المصالحة وأسقط المشتكي حقه الشخصي، فأننا نجد أن ذلك من قبيل الظروف الخاصة التي يجوز معها تخلية سبيل المستأنف بالكفالة، مما ينبغي عليه ورود أسباب الاستئناف على القرار المستأنف.

منطوق الحكم
وتأسيسا على ما تقدم، فأننا نقرر قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف وتخلية سبيل المستأنف بكفالة عدلية مقدارها ألف دينار.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا في 16/9/1999
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
رئيس الدائرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 13-11-2012 04:42 مساء  الزوار: 775    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الشُّبْهَـةُ أخـت الحـرام.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved