||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35626748
عدد الزيارات اليوم : 13331
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1094 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/9/26

استئناف جزاء
1094/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: ج.غ.م/ أريحا بواسطة والده غازي أحمد جودة/ أريحا المستأنف عليه: الحق العام

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وزهير خليل
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف –كما جاء في لائحته- (ضد قرار محكمة بداية أريحا برفض طلب إخلاء سبيل بالكفالة الصادر بتاريخ 8/9/99 المتضمن رفض الطلب).
يستند الاستئناف إلى القول بأن المستانف شاب صغير وبقائه في السجن يشكل ضرراً كبيراً لمستقبله.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر لهذه المحكمة.
التسبيب
بالتدقيق من حيث الشكل، نجد أن التهمتين المسندتين إلى المستأنف (الحدث) هما هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 297 وهتك العرض خلافاً لأحكام المادة 298، وهما من درجة الجناية.
وحيث أن طلب إخلاء السبيل بالكفالة في جناية يجب أن يتضمن شرحاً من المدعي العام لبيان ما إذا كانت تخلية السبيل تؤثر على سير التحقيق والمحاكمة، كما يجب أن يتضمن شرحاً من الشرطة لبيان ما إذا كانت تخلية السبيل تخل بالأمن العام أم لا وذلك وفق نص المادة (123) من قانون أصول المحاكمات القانونية.
وحيث لا نجد شرحاً من الشرطة على الطلب المقدم من المستأنف لإخلاء سبيله بالكفالة، فأننا نجد أن محكمة بداية أريحا قد أخطأت في نظره بهذه الكيفية.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الاستئناف وارد من هذه الناحية، فأننا نقرر قبوله لهذا السبب، وفسخ القرار المستأنف، ورد الطلب المقدم من المستأنف بتاريخ 7/9/99 إلى محكمة بداية أريحا لإخلاء سبيله بالكفالة.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 26/9/99

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 13-11-2012 04:42 مساء  الزوار: 736    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

تعدو الذئاب على من لا كلاب له ***‏ وتتقي صولة المستنفر الحامي. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved