||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35623323
عدد الزيارات اليوم : 9906
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 149 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2000/2/8

استئناف جزاء
149/2000
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
الاستئناف الأول:- المستأنف: 1- ق.ق.ر/ مخيم جنين 2- ذ.أ.أ/ مخيم جنين 3- ح.أ.و/ مخيم جنين وكيله المحامي علام عبادي/ جنين المستأنف عليه: الحق العام الاستئناف الثاني:- المستأنف: ع.ر.س بصفته ولي أمر الحدث ع.ر.ع/ جنين وكيلاه المحاميان خلود الأحمد وفواز صامية/ نابلس المستأنف عليه: الحق العام

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس السيد نصري عواد وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وعوني الناظر

القرار
الأسباب والوقائع
هذان استئنافان ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر وجاهيا بتاريخ 2/1/2000 في الدعوى الجزائية رقم 174/99 المتضمن إدانة المستأنفين (الأحداث) في الاستئناف الأول والثاني بتهمة السرقة بالاشتراك خلافا لأحكام المادتين 404/1 و76ع لسنة 60، ووضع كل منهم في دار الأمل برام الله لمدة سنة وذلك عملا بأحكام المادة 13/4 من قانون إصلاح الأحداث رقم 16 لسنة 1954م. يستند الاستئناف الأول إلى السببين التاليين:-
1) أن إدانة المستأنفين بالتهمة المسندة إليهم نتيجة اعترافهم بارتكابها جاء مخالف للقانون والأصول، لأنه يشترط لصحة الاعتراف أن يفهم المتهم ماهية التهمة المسندة عليه وما يترتب على اعترافه من نتائج.
2) بالتناوب، فأن المستأنفين صغار بالسن وليس لهم سوابق والحكم الصادر بحقهم شديد وقاسي.
أما الاستئناف الثاني فيستند إلى الأسباب التالية:-
1) القرار المستأنف مخالف للقانون والأصول، وقد كان على المحكمة إفهام الحدث أنه يجب عليه أن يمثل أمام المحكمة بمحام للدفاع عنه.
2) أن إدانة المستأنف نتيجة اعترافه مخالف للقانون لأنه يشترط لصحة الاعتراف أن يفهم المتهم ماهية التهمة المسندة، وما يترتب على اعترافه من نتائج.
3) بالتناوب، المستأنف صغير السن وليس له سوابق والحكم الصادر بحقه قاسي وشديد.
التسبيب
لوقوع الاستئناف ضمن المدة القانونية، فأننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، وفيما يتعلق السبب الأول من سببي الاستئناف الأول، والسبب الثاني من أسباب الاستئناف الثاني، فمن مراجعة ملف الدعوى، يتبين أن محكمة البداية قضت بإدانة المستأنفين بالتهمة المسندة إليهم، والتي لا تنطوي على مفهوم قانوني يصعب فهمه، استنادا لاعترافهم بارتكابها، وقناعة المحكمة بهذا الاعتراف الأمر الذي يتفق ونص المادة 216/2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية. وعليه، وحيث أن هذين السببين في غير محلهما، لذا نقرر ردهما.
أما فيما يتعلق بالسببين الثاني والثالث من أسباب الاستئناف الأول والثاني، فأننا نجد أن العقوبة المحكوم بها جاءت ضمن الحد القانوني المبين في المادة 13/7 من قانون إصلاح الأحداث رقم 16 لسنة 54 وهي إرسال الحدث إلى إصلاحية الأحداث أو أية مؤسسة أخرى معينة وذلك لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على أربع سنوات.
وعليه، وحيث أن هذين السببين غير واردين، لذا نقرر ردهما.
أما فيما يتعلق بالسبب الأول من أسباب الاستئناف الثاني، فأننا نجد انه لا يستند إلى أي سبب قانوني لأن كل ما اشترطه قانون الأحداث في المادة الثامنة منه هو حضور والد الحدث أو وصية جلسات المحاكمة، وهذا ما فعلته محكمة البداية عند تلاوة التهمة عليهم، إذ حضر أولياء أمورهم.
منطوق الحكم
مما تقدم، نقرر رد الاستئناف بلائحتيه موضوعا وتصديق القرار المستأنف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 8/2/2000
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 13-11-2012 04:49 مساء  الزوار: 820    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أخوك من صدقك النصيحة.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved