||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :38
من الضيوف : 38
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35624023
عدد الزيارات اليوم : 10606
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1429 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/11/28

استئناف جزاء
1429/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: ز.ع.ج/ بديا وكيلاه المحاميان أحمد شرعب وبشار نمر/ طولكرم المستأنف عليه: الحق العام

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وعوني الناظر
القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر وجاهياً بتاريخ 17/10/99 في الدعوى الجزائية رقم 41/99 المتضمن:-
1- وضع المستأنف (الحدث)أخر في المكان المعد لأمثالها لمدة سنة وذلك عملاً بأحكام المادة 13/7 من قانون إصلاح الأحداث رقم 16 لسنة 1954.
2- ربطه والحدث الأخر بكفالة حسن سلوك لمدة سنة لكل منهما لقاء مبلغ مئة دينار عملاً بالمادة 13/4/ من ذات القانون.
يستند الاستئناف إلى الأسباب التالية:-
1)القرار المستأنف وليد إجراءات باطلة لأن المحكمة لم تتقيد بأحكام المادتين 8 و11 من قانون إصلاح الأحداث رقم (16) لسنة 1954م.
2)لم تتم مناقشة مراقب السلوك من أجل "التخفيف" عن الحدث المستأنف.
3)أخطأت محكمة البداية في احتساب مدة توقيف المستأنف من 16/12/98 وحتى 7/1/99، إذ أنه كان موقوفاً من قبل الشرطة مدة تزيد على الشهر قبل توقيفه من قبل المدعي العام.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية جاء فيها أن عدم حضور ولي أم الحدث (المتهم) لا يبطل الإجراءات لأنه لا بطلان بدون نص.
التسبيب
لوقوع الاستئناف ضمن المدة القانونية، نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، وفيما يتعلق بالسبب الأول، فأننا نجد أن المستأنف هو حدث، وأن محكمة البداية تلت عليه التهمة المسندة إليه، دون حضور والده مخالفة بذلك المادة الثامنة من قانون الأحداث التي تنص على أنه (إذا اتهم حدث بارتكاب جرم فللمحكمة أن تكلف والده أو وصيه بالحضور أمامها وأن تصدر ما تراه ضروريا من الأوامر لتأمين حضوره.
وقد جاء في قرار محكمة التمييز رقم 13/77 صفحة 546 لسنة 1977" أن الإجراءات المنصوص عليها في المواد 13 و15 من قانون الأحداث تقابلها المادتان 8 و11 من قانون الأحداث الساري المفعول هي الإجراءات الواجب على المحكمة اتخاذها من تلقاء نفسها ولو لم يطلبها الحدث أو وكيله وذلك حماية لمصلحة الحدث، وأن عدم مراعاتها يجعل الحكم مخالفا للقانون وحقيقا بالنقص "وجاء في قرارها رقم 30/79 صفحة 909 لسنة 1979 "أن استدعاء ولي الحدث لحضور المحاكمة هو أمر جوهري يساعد على جلاء بعض ما تمخض من الظروف المبينة في تقرير مراقب السلوك ويكفل الرقابة على ما يتخذ من إجراءات بحق الحدث، وأن مخالفة ذلك أمر موجب لنقض الحكم الصادر بحق الحدث.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن هذا السبب من أسباب الاستئناف يكون على ضوء ما أوضحناه في محله، فأننا نقرر قبول الاستئناف موضوعاً، وفسخ القرار المستأنف وعملاً بأحكام المادة 269 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، نقرر إعادة ملف الدعوى إلى محكمة البداية للسير بها محدداً بالنسبة للمستأنف والمتهم الآخر لوجود ارتباط قانوني وواقعي بينهما.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني في 28/11/99

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 13-11-2012 04:48 مساء  الزوار: 766    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

البِشْـر يعقـد القلـوب على المحبـة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved