||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35621756
عدد الزيارات اليوم : 8339
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 147 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2000/2/12

استئناف جزاء
147/2000
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنفون: 1- ق.ت.ر/ مخيم جنين 2- ح.أ.و/ مخيم جنين وكيلها المحامي علام عبادي/ جنين 3- ج.م.س/مخيم جنين وكيله المحامي معاوية إبراهيم/ جنين المستأنف عليه: الحق العام

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وزهير خليل

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر وجاهيا بتاريخ 2/1/2000 في الدعوى الجزائية رقم 207/99 المتضمن إدانة المستأنفين (الأحداث) بتهمة السرقة بالاشتراك خلافا لأحكام المادتين 404/1 و76ع لسنة 60، وعملا بأحكام المادة 13/7 من قانون إصلاح الأحداث رقم 16 لسنة 1954، وضع كل منهم في دار الأمل برام الله لمدة سنة.
يستند الاستئناف إلى السببين التاليين:-
1) أخطأت محكمة البداية في إدانة المستأنفين بالتهمة المسندة إليهم لأنهم لم يفهموا كنه هذه التهمة.
2) المستأنفون صغار بالسن والعقوبة الصادرة بحقهم قاسية جدا.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر لهذه المحكمة.
التسبيب
لوقوع الاستئناف ضمن المدة القانونية، فأننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، وفيما يتعلق بالسبب الأول من سببي الاستئناف فأننا نجده غير وارد، إذ أن محكمة البداية أدانت المستأنفين بالتهمة المسندة إليهم، وهي تهمة لا تنطوي على مفهوم قانوني يصعب فهمه وان هذه الإدانة جاءت استنادا لاعترافهم بارتكاب التهمة، وقناعة المحكمة بهذا الاعتراف، الأمر الذي يتفق ونص المادة 126/2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وعليه، نقرر رد هذا السبب.
أما فيما يتعلق بالسبب الثاني، فأننا نجد أن العقوبة المحكوم بها، تقع ضمن الحد القانوني المبين في المادة 13/7 من قانون إصلاح الأحداث رقم 16 لسنة 1954 وهو وضع الحدث في دار رعاية الأحداث لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على أربع سنوات، وعليه، نقرر رد هذا السبب أيضا
منطوق الحكم
مما تقدم، وحيث أن الاستئناف بسببه غير وارد، فأننا نقرر رده موضوعا، وتصديق القرار المستأنف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 12/2/2000
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 13-11-2012 04:50 مساء  الزوار: 760    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ووضع الندى في موضع السيف بالعلا ***‏ مضر كوضع السيف في موضع الندى. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved