||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35622693
عدد الزيارات اليوم : 9276
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 108 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2001/3/10

استئناف جزاء
108/2000
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: ق.م.ر (عنه والده ق.س.م) حسبما ورد في لائحة الاستئناف المستأنف عليه: الحق العام
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وهشام الحتو

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح رام الله الصادر بتاريخ 12/1/2000 في الدعوى الجزائية رقم 21/2000 المتضمن إدانة المستأنف (الحدث) بتهمتي التهديد خلافا للمادة 354ع لسنة 60 والتهديد بإشهار سلاح خلافا للمادة 349 من ذات القانون ووضعه بدار الأمل لمدة ستة اشهر تحت المراقبة والتأهيل.
يستند الاستئناف إلى القول بأن العقوبة شديدة وان المشتكي اسقط حقه الشخصي عن الحدث.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.

التسبيب
لوقوع الاستئناف ضمن المدة القانونية، نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فأننا نجد أن المشتكي قد اسقط حقه الشخصي عن الحدث حسبما هو واضح من الشرح المدون على لائحة الاستئناف وحيث أن إسقاط الحق الشخصي هو من الأسباب التخفيفية التقديرية التي نأخذ بها والتي لم تكن قائمة وقت صدور القرار المستأنف

منطوق الحكم
فأننا نقرر قبول الاستئناف من ناحية العقوبة ونقرر فسخ القرار المستأنف من هذه الناحية ونظرا لإسقاط الحق الشخصي نقرر تخفيض العقوبة بحق الحدث رائد محمد شحادة أبو قرع لتصبح ربطه بكفالة حسن سلوك لمدة ستة اشهر لقاء مبلغ ماية دينار مقدمة من ولي أمره وتصديق القرار فيما عدا ذلك.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 10/3/2001

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 13-11-2012 04:51 مساء  الزوار: 749    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الناسُ على دينِ ملُوكِهم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved