||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :38
من الضيوف : 38
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35432593
عدد الزيارات اليوم : 8748
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 55 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/9/25

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 55/99 جزاء

الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ جميل العشي رئيساً وعضوية المستشارين/ فايز القدرة ومحمد صبح. وسكرتارية : عرفات العبسي.

المستأنف : الأستاذ النائب العام. المستأنف ضده: ح.ع.أ -16,5 سنة- دير البلح – المشاعلة. وكيله المحامي/ توفيق أبو جبر.


الحكم المستأنف: الحكم الصادر عن المحكمة المركزية بخانيونس بصفتها الاستئنافية بجلسة 17/3/99 والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

تاريخ تقديمه : 30/5/1999م. جلسة يوم: السبت 25/9/1999م. الحضور : حضر الأستاذ/ محمد اللداوي وكيل النيابة. ولم يحضر المستأنف ضده ولا وكيله. ========================

// القرار//
الأسباب والوقائع
بعد الانصات للمرافعه والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً.
وحيث أن الاستئناف استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
وحيث أن المحكمة المركزية بخان يونس حكمت بصفتها الاستئنافية بتأييد الحكم المستأنف القاضي بمحاكمة المتهم بصورة جزئية كونه حدث وإدانته وتغريم ولي أمره مبلغ ثلاثماية شيكل أو الحبس شهر وربط المدان بكفالة حسن سير وسلوك على مبلغ ألفي شيكل لمدة سنة وذلك تأسيساً على أن المستأنف ضده كان سنة وقت ارتكاب الحادث أقل من ستة عشر عاماً إلى موافقة النيابة على محاكمته بصورة جزئية وفقاً للقانون.
وحيث أن هذا الحكم لم يرق للنائب العام فطعن فيه بمقولة أن المستأنف ضده كان يتجاوز الستة عشر عام أو يعتبر فتى وكان يجب محاكمته أمام قاضي التحقيق.
التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة استمعت في 10/7/99 إلى مرافعة النيابة فرددت ما جاء في لائحة الاستئناف ورد عليها وكيل المستأنف ضده بقولة أن الحكم جاء سليماً ومطابقاً للواقع وكانت محاكمته بصورة جزئية بموافقة النيابة.
وحيث أن هذه المحكمة لا ترى سبباً لأحالة القضية لقاضي التحقيق كون المحاكمة الجزئية جرت بموافقة النيابة كما أن هذه المحكمة لا ترى داعياً لفسخ حكم المحكمة المركزية مما يستوجب رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
// الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم في 25/9/1999م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(محمد صبح) (فايز القدرة) (جميل العشي)

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 13-11-2012 05:01 مساء  الزوار: 912    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَدْ يَجبن الشجَاع بلا سِلاح. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved