بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف الجزائي رقم 98/99
الديباجة
امام السادة القضاة: المستشار/ جميل العشي رئيسا وعضوية المستشارين/ محمد صبح وزكريا كحيل . وسكرتارية: عرفات العبسي
المستأنف : س.م.م- بيت لاهيا- مسجون في السرايا وكيلاه المحاميان/ رياض وعبد المنعم مطير المستأنف ضده: الاستاذ/ النائب العام
الحكم المستأنف: هو الحكم الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى بتاريخ 23/10/99 في القضية الجنائية رقم 100/98 والقاضي بحبس المدان / المستأنف لمدة ثلاث سنوات مع النفاذ من تاريخ الحكم بتهمة الاغتصاب خلافا للمادة 152/1/ج ع 36.
تاريخ تقديمه: 28/10/99 جلسة يوم: الثلاثاء 23/1/2000 م. الحضور: حضر وكيل المستأنف الاستاذ/ رياض مطير. وحضر وكيل النيابة الاساذ/ احمد صيام. ********************
// القرار//
الأسباب والوقائع
بعد الانصات للمرافعة والاطلاع على الاوراق والمداولة قانونا .
حيث ان الاستئناف استوفى اوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا .
وحيث ان محكمة الجنايات حكمت في 23/10/99 بحبس المستأنف لمدة ثلاث سنوات مع النفاذ بتهمة الاغتصاب المبينة من لائحة الاتهام خلافا للمادة 152/1/ج عقوبات لسنة 36 وذلك بناء على اعترافه .
وحيث ان هذا الحكم لم يرق للمستأنف فطعن فيه بهذا الاستئناف .
وحيث ان اهم ما جاء في هذا الاستئناف ان العقوبة شديدة وان المستأنف عندما اقترف الجريمة كان عمره ستة عشر عاما ولا سوابق له .
التسبيب
وحيث ان هذه المحكمة استمعت الى مرافعة وكيل المستأنف الذي كرر ما جاء في لائحة الاستئناف وان والد المستأنف تصالح مع ذوي المجني عليها / الطفالة المغتصبة) بان تنازل عن نصيبه في ميراث والده لصالح المجني عليها بما يعادل سبعة الاف دينار .
وحيث ان وكيل النيابة رد على هذه المرافعة بان الجريمة بشعة وان ضرر الجريمة سيظل يلازم الطفلة طوال حياتها واضاف ان محكمة الموضوع نزلت الى الحد الادنى في العقوبة .
وحيث ان هذه المحكمة لا ترى مجالا لتخفيف العقوبة مما يستوجب معه رفض الاستئناف وتاييد الحكم المستأنف .
منطوق الحكم
فلهذه الاسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
// الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستأنف
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علنا في 23/1/2000 م
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
( زكريا كحيل) ( محمد صبح) ( جميل العشي)