||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :84
من الضيوف : 84
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35524068
عدد الزيارات اليوم : 9503
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 408 لسنة 2003 فصل بتاريخ 2004/6/23

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة نقض
في الطعن الجزائي رقم 408/2003

المبادئ القانونية
تحكم المحكمة في الدعوى حسب قناعتها التي تكونت لديها بكامل حريتها إذ أنها تملك تقديراً مطلقاً على الإثبات المادي لوقائع الدعوى وهي قيام المتهم بإرتكاب الجرم المسند إليه من عدمه، وتحكم حسب العقيدة التي تكونت لديها بكامل حريتها ولا يجوز المجادلة بما ارتسم بوجدانها بالدليل الصحيح أمام محكمة النقض.
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ فايز القدرة رئيساً وعضوية المستشارين/ يونس الأغا وسعادة الدجاني ويحيى أبو شهلا وفوزي أبو وطفة سكرتارية: إبراهيم أبو زاهر

الطاعن: ح. أ. هـ- غزة- الرمال- مدير مكتب شركة مصر للطيران- عمارة ضبيط وكيلاه المحاميان/ ناظم عويضة وعبد الرؤوف الحلبي المطعون ضده: الأستاذ / النائب العام


الحكم المطعون فيه: الحكم الصادر بتاريخ 19/11/2003 من محكمة بداية غزة بصفتها الإستئنافية في الاستئناف الجزائي رقم 115/2003 والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف الصادر من محكمة صلح غزة بتاريخ 18/3/2003 في الملف الجزائي رقم 862/2000 والقاضي بإدانة المتهم (الطاعن) بالتهمة المسندة إليه في لائحة الاتهام (إعطاء شيك بدون رصيد) لكفاية الأدلة.

تاريخ تقديمه: 23/12/2003 جلسة يوم: الأربعاء 23/6/2004 الحضور: حضر الأستاذ / ناظم عويضة وكيل الطاعن. وحضر الأستاذ شريف بعلوشة عن النيابة العامة.
القرار

الأسباب والوقائع
بعد الإطلاع على الأوراق وتدقيقها.
وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الوقائع تخلص في أن النيابة العامة (المطعون ضدها) قدمت المتهم (الطاعن) للمحاكمة أمام محكمة صلح غزة بتهمة إصدار شيك بدون رصيد خلافاً للمادة (1) من القرار بقانون رقم 7 لسنة 1964 بوصف أنه خلال شهر يناير لسنة 1999 وبدائرة شرطة الرمال أعطى بسوء نية للمجني عليه/ م. أ. ع الشيك ذات الرقم 14522 والبالغ قيمته اثنان وأربعون آلف دولار والمستحق الدفع بتاريخ 13/1/1999 والشيك ذات الرقم 6908 والبالغ قيمته تسعة آلاف دينار أردني والمستحق الدفع بتاريخ 16/1/1999 والمسحوبين على البنك العقاري العربي مع علمه بعدم وجود رصيد لهما.
وحيث أنه بجلسة 25/9/2000 تليت التهمة على المتهم (الطاعن) فأجاب بأنه غير مذنب وقد استمعت المحكمة لبينات النيابة وبينات المتهم وبجلسة 25/4/2001 قررت المحكمة إدانة المتهم (الطاعن) بالتهمة المسندة إليه في لائحة الاتهام وحكمت عليه بالحبس مدة سنة مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات.
وحيث أن هذا الحكم لم يرق للطاعن فتقدم بالاستئناف رقم 48/2001 أمام محكمة بداية غزة بصفتها الإستئنافية ناعياً على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون وبجلسة 10/11/2003 أصدرت المحكمة حكمها بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بفسخ الحكم المستأنف وإعادة الأوراق لمحكمة أول درجة وذلك للتحقق بما جاء في كتاب البنك العقاري العربي المبرز م/2 وإجراء المضاهاة اللازمة للتحقق مما جاء في الشكوى المقدمة من الطاعن المبرز م/1 عدد (12) وسماع ما يلزم من بينة على ضوء ذلك ومن ثم إصدار القرار.
وحيث أن محكمة أول درجة نفذت قرار محكمة البداية بغزة بصفتها الإستئنافية واستمعت للشهود طبقا لقرار المحكمة الإستئنافية.
وحيث أنه بجلسة 27/3/2003 قررت محكمة أول درجة إدانة المتهم (الطاعن) وحكمت عليه بالحبس مدة سنة مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات.
وحيث أن هذا الحكم لم يلق قبولاً لدى الطاعن فتقدم بالاستئناف رقم 115/2003 أمام محكمة بداية غزة بصفتها الإستئنافية ناعيا عليه بهدره للنتيجة القانونية لدفاع الطاعن وعدم أخذه بالبينة الفنية المقدمة منه والخطأ في تطبيق القانون.

وحيث أنه بجلسة 19/11/2003 وبعد أن استمعت محكمة بداية غزة بصفتها الإستئنافية لمرافعة الطاعن ومن ثم مرافعة النيابة العامة قررت قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث أن حكم محكمة بداية غزة بصفتها الإستئنافية لم يرق للطاعن فبادر بتقديم الطعن الماثل أمام المحكمة ناعياً إياه بمخالفته للقانون وطالباً في ختام لائحته بنقض الحكم المطعون فيه والحكم الصلحي والقضاة ببراءة الطاعن من التهم المسندة إليه.
وحيث أن النيابة العامة (المطعون ضدها) وفي لائحتها الجوابية ردت على لائحة الطعن بأن النعي على الحكم الصادر في الاستئناف رقم 115/2003 من محكمة بداية غزة بصفتها الاستئنافية والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف الصادر من محكمة صلح غزة في القضية رقم 862/2000 والقاضي بإدانة المتهم (الطاعن) بالتهمة المسندة إليه في لائحة الاتهام لا محل ولا أساس له بالأوراق ولا يقوم على أساس حقيقي ولا يستند إلى أي سبب صحيح وواقعي من أسباب الطعن بالنقض والتي أوردها القانون على سبيل الحصر في المادة 351 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 وبالتالي واجب الرد شكلاً وموضوعاً.

التسبيب
وحيث أنه بتدقيق الأوراق ترى هذه المحكمة أن محكمة البداية بصفتها الإستئنافية وبما لها من رقابة قانونية وموضوعية إذ حكمت بتأييد الحكم الصلحي لم تخطئ في تطبيق القانون إذ أن المادة 273 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 2001 تنص على أن تحكم المحكمة في الدعوى حسب قناعتها التي تكونت لديها بكامل حريتها إذ أن قاضي الموضوع يملك تقديراً مطلقاً على الإثبات المادي لوقائع الدعوى وهي قيام الطاعن بارتكاب الجرم المسند إليه من عدمه ويحكم حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته ولا تجوز المجادلة فيما ارتسم في وجدانه بالدليل الصحيح نفيا أو إثباتاً.
وحيث أن
المادة 351 من قانون الإجراءات الجزائية
تنص على أنه لا يقبل الطعن بالنقض إلا بناء على الأسباب التالية ومن ضمنها الفقرة 5 والتي تقول إذا كان الحكم المطعون فيه بنى على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تفسيره.
وحيث أنه لما كان الحكم المطعون فيه لم يخالف القانون ولم يخطئ في تطبيقه أو تفسيره فقد بات الطعن قائماً على غير أساس من القانون مما يتعين رفضه موضوعاً.

فلهذه الأسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني

منطوق الحكم
//الحكم//

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
نظر تدقيقاً وصدر وأفهم علناً في 23/6/2004.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(فوزي أبو وطفة)
عضو
(يحيى أبو شهلا)
عضو
(سعادة الدجاني)
عضو
(يونس الأغا)
رئيس المحكمة
(فايز القدرة)

ط/أ

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 13-11-2012 05:12 مساء  الزوار: 1022    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا قـلّ ماء الوجـه قـلّ حياؤه ***‏ (ولا خير في وجه إذا قـلّ ماؤه).‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved