||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35522781
عدد الزيارات اليوم : 8216
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 398 لسنة 2003 فصل بتاريخ 2004/6/13

بسم الله الرحمن الرحيم

لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة نقض
في الطعن رقم 398/2003

المبادئ القانونية
تشديد العقوبة أو تخفيفها من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها شريطة أن يكون التخفيف أو التشديد في حدود العقوبة المقررة قانوناً بحديها الأدنى والأقصى.
يكون الحكم بتخفيف العقوبة مسبباً إذا بنت المحكمة سبب نزولها بالعقوبة على عدم وجود سوابق للمتهم.
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار / فايز القدرة رئيساً وعضوية المستشارين / يونس الأغا وسعادة الدجاني ويحيى ابو شهلا وفوزي ابو وطفة سكرتارية: مروان النمرة

الطاعن: 1- خ. م. س – مسجون في السرايا 2- م. أ. م – مسجون في السرايا وكيلهما المحامي / اشرف ابو مرحيل المطعون ضده: الاستاذ / النائب العام


الحكم المطعون فيه: الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بغزة بتاريخ 13/12/2003 القاضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل العقوبة المقضي بها على المستأنفين لتصبح الحبس مدة أربعة اشهر تخصم منها مدة التوقيف وتأييد الحكم فيما عدا ذلك في الاستئناف الجزائي رقم 157/2003

تاريخ تقديمه: 16/12/2003 جلسة يوم: الاحد 13/6/2004 الحضور: حضر الاستاذ / شريف بعلوشة ممثل النيابة.
القرار
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الاوراق وتدقيقها.
وحيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية.
وحيث ان الواقعة تخلص في ان النيابة العامة (المطعون ضدها) قدمت المتهمين (الطاعنين) وآخرين للمحاكمة امام محكمة بداية غزة في القضية رقم 277/2002 المقابلة للقضية رقم 108/2002 شرطة الرمال بتهمة السطو بالاشتراك على حانوت والسرقة منه خلافاً للمواد 294 ، 297 ، 23 ع سنة 36 وصف أنه بتاريخ 16-17/3/2003 وبدائرة شرطة الرمال سطا الطاعنان وبالاشتراك مع متهمين آخرين على حانوت المجني عليه أ. م بأن قاموا بقص قفله الخارجي بواسطة مقص حديد بحوزتهم ومن ثم دلفوا لداخله وسرقوا الاموال
المبينة الوصف والقيمة بالمحضر ومن ثم لاذوا بالفرار.
وبجلسة 6/11/2003 تليت التهم على المتهمين (الطاعنين) فأجاب كل على انفراد بانه مذنب فادانتهما المحكمة بالتهم المسندة اليهما في الئحة الاتهام وحكمت على كل واحد منهما بالحبس ستة اشهر مع النفاذ تخصم منها مدة التوقيف.
وحيث ان حكم محكمة اول درجة لم يرق للطاعنين فتقدما بالاستئناف رقم 157/2003 امام محكمة الاستئناف بغزة ناعياً اياه بشدة العقوبة.
وبجلسة 13/12/2003 قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل العقوبة المقضي بها لتصبح الحبس مدة اربعة اشهر تخصم منها مدة التوقيف وتأييد الحكم فيما عدا ذلك.
وحيث ان هذه الحكم لم يلق قبولاً الطاعنين فتقدما بالنقض الذي يتلخص في ان محكمة الاستئناف قد اخطأت في تطبيق القانون وان حكمها جاء خلو من اسبابه الموجبة.
وحيث ان النيابة العامة وفي لائحتها الجوابية رداً على لائحة الطعن بان النعي على الحكم المستانف بانه مخالف للقانون وخلو من اسبابه الموجبة ولا محل له ولا اساس له بالاوراق ولا يقوم على اساس قانوني وان هذا الطعن واجب الرد شكلاً وموضوعاً.
التسبيب
وحيث انه بتدقيق الاوراق ترى هذه المحكمة ان الاسباب التي قام عليها الطعن وهي الخطأ في تطبيق القانون وخلو الحكم من اسبابه الموجبة في غير محلها قانوناً وان تخفيف العقوبة تشديدها من اطلاقات قاضي الموضوع شرط ان تكون في نطاق العقوبة المقررة قانوناً ولا رقابة لمحكمة النقض على ذلك.
وحيث ان ما اثاره الطاعنان في لائحة طعنهما امام المحكمة بمخالفة الحكم المطعون فيه للقانون لا يشوبه عيب في مخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه او في تأويله طبقاً لما نصت عليه المادة 351 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001
كما ان ما اورده الطاعنين بان الحكم جاء خلواً من اسبابه الموجبة فهذا قول مردود ذلك ان محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها قد بنت أسباب نزولها بالعقوبة كون الطاعنين لا سوابق لهما.
وحيث أنه لما كان الحكم المطعون فيه لم يخالف القانون ولم يخطئ في تطبيقه او في تفسيره وانه جاء مسبباً فقد بات الطعن قائماً على غير اساس من القانون مما يتعين رفضه.
فلهذه الاسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني
منطوق الحكم
//الحكم//

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
نظر تدقيقاً وافهم علناً في 13/6/2004.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(فوزي ابو وطفة)
عضو
(يحيى ابو شهلا)
عضو
(سعادة الدجاني)
عضو
(يونس الاغا)
رئيس المحكمة
(فايز القدرة)

ط/أ

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 13-11-2012 05:13 مساء  الزوار: 840    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

بعض الحـلم ذلٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved