||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :36
من الضيوف : 36
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35516977
عدد الزيارات اليوم : 2412
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 173 لسنة 2003 فصل بتاريخ 2004/2/10

بسم الله الرحمن الرحيم

لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة نقض
في الطعن رقم 173/2003


المبادئ القانونية
تحكم المحكمة في الدعوى حسب قناعتها التي تكونت لديها بكامل حريتها إذ أنها تملك تقديراً مطلقاً على الإثبات المادي لوقائع الدعوى وهي قيام المتهم بإرتكاب الجرم المسند إليه من عدمه، وتحكم حسب العقيدة التي تكونت لديها بكامل حريتها ولا يجوز المجادلة بما ارتسم بوجدانها بالدليل الصحيح أمام محكمة النقض.
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار / فايز القدرة رئيساً وعضوية المستشارين / يونس الاغا وسعادة الدجاني ويحيى ابو شهلا وفوزي ابو وطفة سكرتارية: ابراهيم ابو زاهر

الطاعن: النيابة العامة. المطعون ضدهما: 1- ز. م. ش – 32 سنة – غزة الزيتون / مكفول 2- ز. ر. م – 47 سنة – غزة الزيتون / مكفول وكيلهما المحاميان / سلامة بسيسو وامين ساق الله.


الحكم المطعون فيه: الحكم الصادر عن محكمة بداية غزة بتاريخ 29/3/2003 والقاضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستانف.

تاريخ تقديمه: 6/5/2003. جلسة يوم: الثلاثاء 10/2/2004. الحضور: حضر الاستاذ / شريف بعلوشة عن النيابة العامة.
القرار
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الاوراق وتدقيقها.
وحيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية.
وحيث ان الوقائع تخلص في ان النيابة العامة (الطاعن) قدمت للمطعون ضدهما ز.م.ش و ز.ر.م للمحاكمة امام محكمة صلح غزة بتهمة التزوير بمستند عرفي (سند وكالة خاصة) خلافا لاحكام المادة 336 , ع 36 ضد المطعون ضده الاول وتداول مستند مزور خلافا لاحكام المادتين 336 , 240 ع 36 ضد المطعون ضده الثاني.
وذلك بوصف انه خلال شهر يناير لسنة 97 وبدائرة شرطة المدينة.
اولا: بالنسبة للمتهم الاول زور بينة الاحتيال مستند عرفي (سند وكاله خاصه) واقر بانه زور توقيع والده المتوفي ز.م.ع على خلاف الحقيقة وعلى النحو المبين بالمحضر.
وثانيا : بالنسبة للمتهم الثاني تداول المستند المزور والاقرار المبين بالتهمة الاولى وذلك بان قدمه وتمسك به امام الجهات القضائية وعلى النحو المبين بالمحضر.
وحيث انه وبجلسة 24/1/2001 تليت التهم على المتهمين (الطاعنين) فاجاب كل منهما على انفراد بانه غير مذنب فاستمعت المحكمة لبينات النيبة والدفاع وبجاسة 6/7/2002 قضت المحكمة ببراءة المتهمين.
وحيث ان النيابة العامة لم يرق لها هذا الحكم فتقدمت بالاستئناف رقم 86/2002 امام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وذلك لاستثناء بينات النيابة خطأ.
وحيث انه بتاريخ 29/3/2003 قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستانف.
وحيث ان هذا الحكم لم يلق قبولا لدى النائب العام فبادر الى الطعن بالنقض امام هذه المحكمة ويقوم الطعن على ان الحكم المطعون فيه قد اخطأ في تطبيق القانون وان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وعندما ايدت حكم محكمة اول درجة تكون قد وقعت بنفس الخطأ التي وقعت فيه محكمة اول درجة وذلك بانها لم تعر الاهتمام الى ان اثبات التزوير واستعماله ليس له طرق خاصة وانما مرده الى ما يقع بين ايديها من ادلة يمكن على اساس التقرير بشان نسبة اثبات الجريمة او انتقائها. وان حكم محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قد جاء معيبا وواجب النقض ومندرجا ضمن الاسباب الموجبة للطعن والتي صدرها القانون بنص المادة 351 اجراءات رقم 3 لسنة 2001 .
وحيث ان وكيل المطعون ضدهما وفي لائحته الجوابية ردا على لائحة الطعن طالب برفض الطعن المقدم من النيابة العامة شكلا وموضوعا.

التسبيب
وحيث انه وبتدقيق الاوراق ترى هذه المحكمة ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وبما لها من رقابة قانونية وموضوعية اذ حكمت بتاييد الحكم الصلحي لم تخطئ في تطبيق القانون اذ ان المادة 273 من قانون اصول المحاكمات الجزائية لسنة 2001 تنص على ان تحكم المحكمة في الدعوى حسب قناعتها التي تكون لديها بكامل حريتها اذ ان قاضي الموضوع يملك تقديرا مطلقا على الاثبات المادي لوقائع الدعوى وهي قيام المطعون ضدهما بارتكاب الجرم المسند اليهما من عدمه ويحكم حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته ولا تجوز المجادلة فيما ارتسم في وجدانه بالدليل الصحيح امام محكمة النقض بالسلطة المطلقة لقاضي الموضوع فيما يتعلق بحصول الواقعة نفيا او اثباتا.
وحيث ان المادة 351 من قانون الاجراءات الجزائية تنص على انه لا يقبل الطعن بالنقض الا بناء على الاسباب التالية ومن ضمنها الفقرة 5 والتي تقول اذا كان الحكم المطعون فيه بنى على مخالفة للقانون اوعلى خطأ في تطبيقه او في تفسيره وان لائحة الطعن قد خلت من اي سبب من الاسباب التي يجوز فيها الطعن بالنقض مما يتعين معه القضاء برفض الطعن.

فلهذه الاسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني
منطوق الحكم
//الحكم//

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علنا في 10/2/2004.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(فوزي ابو وطفه)
عضو
(يحيى ابو شهلا)
عضو
(سعادة الدجاني)
عضو
(يونس الاغا)
رئيس المحكمة
(فايز القدرة)

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 13-11-2012 05:14 مساء  الزوار: 877    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يَـرَى بأولِ رَأيـهِ آخِـرَ الأمـورِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved