||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :31
من الضيوف : 31
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35532866
عدد الزيارات اليوم : 18301
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 36 لسنة 2003 فصل بتاريخ 2003/7/13

بسم الله الرحمن الرحيم

لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة نقض
في الطعن رقم 36/2003 جزاء

المبادئ القانونية
تحكم المحكمة في الدعوى حسب قناعتها التي تكونت لديها بكامل حريتها إذ أنها تملك تقديراً مطلقاً على الإثبات المادي لوقائع الدعوى وهي قيام المتهم بإرتكاب الجرم المسند إليه من عدمه، وتحكم حسب العقيدة التي تكونت لديها بكامل حريتها ولا يجوز المجادلة بما ارتسم بوجدانها بالدليل الصحيح أمام محكمة النقض.
لا يعتبر تجاوزاً لسلطة المحكمة القانونية تضمين حكمها كسبب من أسبابه، إنعدام الرقابة الإدارية والمالية ووجود فوضى وفساد في وزارة التخطيط والذي استخلصته من بينات النيابة العامة.
إشتمال الحكم على ملخص الوقائع الواردة في قرار الإتهام وعلى ملخص طلبات النيابة والمدعي بالحق المدني ودفاع المتهم والأسباب الموجبة للحكم، هي مشتملات الحكم التي نصت عليها المادة 276 من قانون الإجراءات الجزائية لسنة 2001.
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار / محمد صبح رئيساً المستشار / خليل الشياح عضواً المستشار / يونس الأغا عضواً المستشار / سعادة الدجاني عضواً المستشار / فيصل الحسيني عضواً وسكرتارية: نور فارس.

الطاعن: النائب العام. المطعون ضدهما:1- ص. ي. خ 38 سنة النصيرات بجوار بلدية النصيرات. وكيله المحامي / يونس الجرو. 2- أ. ع. م 39 سنة – غزة النصيرات – شارع المشتل – ابراج الفيروز. وكيله المحامي / ابراهيم الحداد.


الحكم المطعون فيه: الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بغزة في القضية رقم 28/2002 بتاريخ 12/12/2002 والقاضي بقبول الاستئناف المقدم من النيابة شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستانف.

تاريخ تقديمه: 13/1/2003. جلسة يوم : الاحد 13/7/2003. الحضور: حضر الاستاذ / محمد الدحدوح وكيل النيابة. وحضر المطعون ضدهما بالذات ووكيلهما.

//القرار//

الأسباب والوقائع
حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية.
وحيث ان الوقائع تخلص حسبما يبين من الاوراق ان النائب العام – الطاعن - قد قدم المطعون ضدهما للمحاكمة لدى محكمة بداية غزة في القضية رقم 273/2001 بتهمة السرقة من قبل الموظفين بالاشتراك خلافاً للمادتين 274 ، 23 عقوبات لسنة 1936 بوصف انهما خلال شهر 7/2000 وحتى شهر يناير /2001 وبدائرة شرطة غزة سرقا الاموال – 19150 – دولار المبينة الوصف والعدد بالمحضر حالة كونهما يعملان موظفين بوزارة التخطيط والتعاون الدولي بان استوليا لنفسيهما اضراراً بالمجني عليها وبوجه غير مشروع.
وحيث انه وبعد ان استمعت محكمة البداية الى بينات النيابة ودفاع المتهمين قررت بجلسة 10/7/2002 براءة
المتهمين – المطعون ضدهما – من التهمة المسندة اليهما في لائحة الاتهام لعدم كفاية الأدلة.
وحيث ان النائب العام قد بادر الى استئناف هذا الحكم امام محكمة الاستئناف في القضية رقم 28/2002 بمقولة ان محكمة البداية قد استثنت بينات النيابة خطأ التي اثبتت وجود عجز مقداره 19150 دولار وفي المبالغ المادية للوزارة ومسئولية المتهمين عن هذا العجز بان استلم المتهم الاول طوابع وتبين وجود هذا العجز في القيمة المستردة منها وان المتهم الثاني هو المسؤول المباشر عن الادارة وعن المتهم الاول.
وحيث انه بعد ان استمعت محكمة الاستئناف الى مرافعة الطرفين قررت بجلسة 12/12/2002 رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستانف تأسيساً على ان الحكم المستانف قد جاء سليماً ومطابقاً للقانون وان المستانف ضدهما لم يكونا مسئولين عن العجز المالي لوجود الفوضى العارمة في الوزارة وعدم وجود اشراف اداري سليم. ولم تستطع الوزارة تحديد من هو المسئول عن العجز المالي بل حملت مسئولية هذا العجز الى عدد كبير من الموظفين واوقعت عليهم جزاءات ادارية. وان عملية بيع الطوابع لم تكن منظمة ولم تقتصر على شخص معين. وكب موظف يقوم بهذه العملية ويورد قيمة ما باعه للخزينة او البنك دون رقابة من احد وهذا ما يتنافى مع ابسط قواعد التنظيم الاداري والمالي في الوزارة. كما ان الطوابع كانت تحفظ في خزانة لا تقفل موضوعه في مكتب مفتوح يؤمه كافة الموظفين والمراجعين ويمكنهم العبث في محتوياته دون رقابة من احد كما ان اقوال شهود النيابة جاءت متناقضة بان حمل كل منهم المسئولية لغيره. كما ان استئناف النيابة قد جاء قاصراً عن النيل من الحكم المستأنف ولم يوضح ادلة الادانة ومناقشة البينات والاسباب التي استند اليها الحكم المستأنف.
وحيث ان هذا الحكم لم يلق قبولاً لدى النائب العام فبادر الى الطعن فيه بالنقض امام هذه المحكمة ويقوم الطعن على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون وخلوه من الاسباب الموجبة وتجاوز المحكمة سلطاتها القانونية وقال النائب في لائحة الطعن تفصيلاً لذلك:
اولاً: ن محكمة اول درجة قد خالفت نصوص المواد (276 ، 273 ، 272 من قانون الاجراءات الجزائية لسنة 2001 حينما اغفلت تدقيق ما طرح امامها من بينات ومن ضمنها استجواب المتهم الاول ن ع/4 الذي اعترف فيه صراحة قيامه ببيع الطوابع بناء على طلب المتهم الثاني وتسليمه قيمتها وهذه الاقوال تعتبر اعترافاً منه بتفاصيل ما هو مسند اليه في لائحة الاتهام مما يعتبر منها قصوراً في التسبيب.
ثانياً: ان محكمة الموضوع اشارت الى مبرزات النيابة العامة في الدعوى دون الرد على ما احتوته وبنت حكمها على
جزء من البينات وطرحت الجزء الاخر دون ان تبين سبب عدم الاخذ به.
ثالثاً: ان محكمة الموضوع قد تجاوزت سلطاتها عندما توصلت الى الحقائق التي اوردتها في حيثيات حكمها ومنها ما
نصه "وجود فوضى عارمة وفساد وتسيب في الوزارة ودوائرها وانعدام الرقابة الادارية والاشراف المالي مما ادى الى
وجود العجز المالي. وهذه الحقيقة التي اوردتها تعتبر تجاوز لصلاحيتها اذلك انه تركت البحث في مدى توافر الادلة
المقدمة من النيابة العامة بشان الواقعة الجزائية وباشرت سماع الدعوى كما لو انها لجنة تحقيق اداري. وطالب النائب العام في ختام لائحة الطعن بنقض الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى الى محكمة اول درجة للحكم فيها من جديد بهيئة
مغايرة.
وحيث ان كلاً من المطعون ضدهما تقدما بلائحة جوابية رداً على الطعن طالبا في ختامها برفض الطعن.

التسبيب
وحيث انه بتدقيق الاوراق ترى هذه المحكمة انه عن الوجه الاول من اوجه الطعن فانه لما كانت المادة 273 من قانون اصول المحاكمات الجزائية لسنة 2001 تنص على انه – تحكم المحكمة في الدعوى حسب قناعتها التي تكونت لديها بكامل حريتها....الخ- فان المستفاد من هذا النص ان القاضي يملك تقديراً مطلقاً على الاثبات المادي للوقائع الدعوى وهي قيام المطعون ضدهما بارتكاب الجرم المسندة اليهما من عدمه ويحكم حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته ولا تجوز المجادلة فيما ارتسم في وجدانه بالدليل الصحيح امام محكمة لنقض فالسلطة المطلقة للقاضي هي
فيما يتعلق بحصول الواقعة نفياً واثباتاً مما يكون معه هذا الوجه في غير محله.
وحيث انه عن الوجه الثاني من اوجه الطعن فانه لما كان الحكم المطعون فيه قد اشتمل على ملخص الوقائع الواردة في قرار الاتهام وعلى ملخص طلبات النيابة العامة ودفاع المطعون ضدهما وعلى الاسباب الموجبة للبراءة. وهي مشتملات الحكم التي نصت عليها المادة 276 من اصول المحاكمات الجزائية مما يكون معه الوجه في غير محله.
وحيث انه عن الوجه الاخير من اوجه الطعن فان ما اوردته محكمة الموضوع في حكمها في شان الاشراف الاداري ورقابة اعمال الموظفين لدى وزارة التخطيط والتعاون الدولي لم يكن الا للمدى الذي استندت اليه كسبب من اسباب حكمها واستخلصته من بينات النيابة العامة التي طرحت امامها ومن ثم لا يعتبر ذلك تجاوز منها لسلطاتها القانونية، ويكون هذا الوجه في غير محله.
وحيث انه لما فات يكون الطعن غير قائم على اساس قانوني مما يتعين معه رفضه.
لهذه الاسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني

منطوق الحكم
// الحكم//

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
نظر تدقيقاً وصدر في هذا اليوم 13/7/2003.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(فيصل الحسيني)
عضو
(سعادة الدجاني)
عضو
(يونس الاغا)
عضو
(خليل الشياح)
رئيس المحكمة
(محمد صبح)


علا/..

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 13-11-2012 05:17 مساء  الزوار: 970    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العلم يرفع بيتًا لا عماد له *** والجهل يهدم بيت العز والشرف. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved