||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :112
من الضيوف : 112
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35517156
عدد الزيارات اليوم : 2591
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 33 لسنة 2003 فصل بتاريخ 2003/9/18

بسم الله الرحمن الرحيم

لدى محكمة النقض بغزة
في الطعن رقم 33/2003

المبادئ القانونية
تحكم المحكمة في الدعوى حسب قناعتها التي تكونت لديها بكامل حريتها إذ أنها تملك تقديراً مطلقاً على الإثبات المادي لوقائع الدعوى وهي قيام المتهم بإرتكاب الجرم المسند إليه من عدمه، وتحكم حسب العقيدة التي تكونت لديها بكامل حريتها ولا يجوز المجادلة بما ارتسم بوجدانها بالدليل الصحيح أمام محكمة النقض.
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار / فايز القدرة رئيساً وعضوية المستشارين / يونس الاغا وسعادة الدجاني ويحيى ابو شهلا وفوزي ابو وطفة سكرتارية: ابراهيم ابو زاهر

الطاعن: ش. م. ع – خان يونس - البلد وكيله المحامي / محمد العطار المطعون ضده: الاستاذ النائب العام


موضوع الطعن: الحكم الصادر عن محكمة البداية خان يونس بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الجزائي رقم 62/2002 والصادر بتاريخ 14/12/2002 والقاضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستانف شكلا وفي الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستانف.

تاريخ تقديمه: 12/1/2003 جلسة يوم:الخميس 18/9/2003 الحضور: حضر الاستاذ / محمد العطار وكيل الطاعن وحضر الاستاذ / ايمن بشناق رئيس النيابة.
القرار
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الاوراق وتدقيقها.
وحيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية.
وحيث ان الواقعة تخلص في ان النيابة العامة(المطعون ضدها) تقدمت بلائحة اتهام ضد الطاعن لدى محكمة صلح خان يونس تسجلت تحت رقم 609/2001 المقابلة للقضية رقم 867/2000 شرطة خان يونس بتهمتي اتلاف مال الغير قصدا خلافا للمادة 326/1 ع 36 وتهمة سرقة مواشي خلافا
للمادة 272ع 36
وبعد سماعها لبينات الطرفين اصدرت حكمها بتاريخ 23/5/2002 بادانة المتهم بالتهمة المسندة اليه في لائحة الاتهام وهي تهمة الاتلاف وبحبسة لمدة شهر وامرت المحكمة بوقف تنفيذ عقوبة الحبس ايقافا شاملا وتغريمه مائة شيكل اوالحبس لمدة اسبوعين وبراءته من التهمة الثانية.
وحيث ان هذا الحكم لم يرق للطاعن فطعن فيه لدى محكمة بداية خان يونس في الاستئناف رقم 62/2002 مستندا الى الخطأ في تطبيق القانون واستثناء بينات المستانف لان محكمة اول درجة اعتمدت على بينات النيابة ولم تقدم النيابة اية بينة فنية من شركة الاتصالات تثبت قطع خط الهاتف. كما ان محكمة صلح خان يونس أخطأت عندما استثنت بينة الدفاع التي تؤكد عدم ثبوت تهمة اتلاف المخزن حيث اكد الشهود بان ملكية المخزن تعود لوالد الطرفين.
وان المشتكي لم يثبت ملكيته او حيازته للمخزن الذي تم اتلافه وطالب في ختام لائحة استئنافه بالغاء حكم محكمة الصلح والقاضي بحبس المدعى (المستانف) شهر وامرت المحكمة بوقف عقوبة الحبس ايقافا شاملا وتغريمه مائة شيكل او الحبس لمدة اسبوعين والحكم ببراءة المستانف عن التهم المنسوبة اليه بينما طالب وكيل النيابة برفض الاستئناف وتاييد الحكم المستانف تاسيسا على ان حكم محكمة اول درجة جاء صحيحا ومطابقا للقانون.
وحيث ان المحكمة الاستئنافية وبعد تدقيقها اوراق القضية ومبرزاتها والاستماع لمرافعة الطرفين خلصت الى ان الحكم المستانف عندما استند في مساءلة المستانف عما اقترفه بالنسبة للتهمة الاولى (تهمة الاتلاف) والمسندة اليه في لائحة الاتهام وذلك بناء على اعترافه في محضر تحقيق الشرطة بالاضافة الى باقي بينات النيابة ولم يتمكن المدان (المستانف) من دحض بينات النيابة وان لا رقابة على قناعة محكمة الموضوع في تكوين عقيدتها متى كانت سائغة ومقبولة وقضت بجلسة 14/12/2002 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستانف.
وحيث ان هذا الحكم لم يلق قبولا لدى الطاعن فبادر الى الطعن فيه بالنقض ويتحصل مبنى الطعن بمخالفة الحكم للقانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره اذ ان محكمة الاستئناف أخطأت عندما قضت بحكمها موضوع الطعن وذلك ان حكم محكمة الصلح جاء مخالفا للقانون عندما اعتبرت ان المشتكي هو مالك العقار موضوع الشكوى في حين تتضح البينات ان العقار مملوك لوالد المشتكي وان اعتراف الطعن بقيامه بهدم الجدار لا يعتبر جرما يعاقب عليه القانون وان حكم محكمة اول درجة جاء خاليا من الاسباب القانونية وان المحكمة عندما اخذت في اعتراف المتهم بمثابة دليل على ارتكاب فعلا جنائيا يعاقب عليه القانون دون النظر لمشروعية هذا الفعل من عدمه بانها لم تنظر الى روح القانون وفهمه وتفسيره التي من خلالها تستنتج ان هناك فعلا جنائيا وباعثا على ارتكابه الامر الذي يكون حكمها معيبا وطالب في ختام لائحته بنقض الحكم
المطعون وبراءته.
التسبيب
وحيث انه بتدقيق الاوراق ترى المحكمة لنه لما كان الطاعن قد طعن امام محكمة الاستئناف في الحكم الابتدائي وذلك لمخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره وقضت برفض الاستئناف وتاييد الحكم المستانف بان حكمها جاء سليما ومتفقاً والاصول القانونية وضمن الصلاحيات التي خولتها القانون لقاضي الموضوع والاستئناف واعمالا لاحكام المادة 273 فقرة 1التي تنص " تحكم المحكمة في الدعوى حسب قناعتها التي تكونت لديها بكامل حريتها " كما انه لا يجوز المجادلة فيما ارتسم في وجدان قاضي الموضوع بالدليل الصحيح امام محكمة النقض فالسلطة المطلقة للقاضي هي فيما يتعلق بحصول الواقعة نفيا او اثباتا.
وحيث ان ما اثاره الطاعن في لائحة طعنه امام هذه المحكمة مخالفة الحكم للقانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره لا يشوبه عيب مخالفه القانون او الخطأ في تطبيقه او تاويله طبقاً لما نصت عليه المادة 351 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 مما يكون معه الطعن غير قائم على اساس قانوني مما ترى معه المحكمة رفضه.

فلهذه الاسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني

منطوق الحكم
//الحكم//

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
نظر تدقيقاً وصدر وافهم علناً في 18/9/2003
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(فوزي ابو وطفه)
عضو
(يحيى ابو شهلا)
عضو
(سعادة الدجاني)
عضو
(يونس الاغا)
رئيس المحكمة
(فايز القدرة)

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 13-11-2012 05:18 مساء  الزوار: 1039    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ طَلـَبَ الـعُلا سَهِـرَالليَالِـي .‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved