||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35304696
عدد الزيارات اليوم : 14572
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 245 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2004/11/24

بسم الله الرحمن الرحيم

لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة نقض
في الطعن الجزائي رقم 245/2004

المبادئ القانونية
لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية مطلقة في الإثبات المادي للوقائع، بما لها من صلاحية الرقابة القانونية والموضوعية على حكم محكمة أول درجة.
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار / خالد القدرة رئيساً وعضوية المستشارين / محمد صبح وسعادة الدجاني وفوزي ابو وطفة وسامي سابا. سكرتارية: مروان النمرة.

الطاعن: أ. أ. س – قرية المصدر – غرب المقبرة. وكيله المحامي / حمدي قويدر. المطعون ضده: الاستاذ / النائب العام.


الحكم المطعون فيه: هو القرار الصادر في الاستئناف الجزائي رقم 248/2003 الصادر من محكمة بداية خان يونس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 31/5/2004 والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستانف.

تاريخ تقديمه: 7/7/2004. جلسة يوم: الأربعاء 24/11/2004. الحضور: حضر الاستاذ / حمدي قويدر وكيل الطاعن. حضر الأستاذ / شريف بغلوشة وكيل النيابة.

القرار
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الاوراق وتدقيقها.
وحيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية.
وحيث ان الوقائع تخلص في ان النيابة العامة قدمت المتهم (الطاعن) للمحاكمة امام محكمة صلح دير البلح بتهمة:
البناء بدون ترخيص خلافاً

للمادة 35/أ من قانون تنظيم المدن لسنة 36.

التعدي على شارع هيكلي خلافاً للمادة 35/ب من قانون تنظيم المدن لسنة 36.
بوصف انه بتاريخ 20/2/2002 وبداخل نفوذ مجلس قروي المصدر قام ببناء سور بطول 25 متر وارتفاع 2.5 متر مع غرفة في أرض المصدر دون الحصول على اذن بالبناء من المجلس.
تعدى على حرم الشارع الهيكلي في مجلس المصدر عندما قام ببناء سور 25 متر وارتفاع 2.5 متر مع غرفة 4x5 متر.
وحيث انه وبجلسة 29/6/2002 وامام محكمة صلح دير البلح تليت التهم على المتهم علناً وبلغة بسيطة فأجاب بأنه غير مذنب وباشرت المحكمة بسماع بينات النيابة ومن ثم بينات الدفاع وبجلسة 22/10/2003 قررت المحكمة ادانه المتهم (الطاعن) بالتهمتين المسندتين اليه في لائحة الاتهام وحكمت علية بغرامة قدرها مائتي شيكل او الحبس شهر مع الزامه بالحصول على رخصة خلال ستة اشهر من الجهات المختصة والا يزال البناء المخالف وذلك عن التهمة الاولى وتغريمه اربعمائة شيكل او الحبس شهرين مع الزامه بإزالة التعديات فوراً وذلك عن التهمة الثانية.
وحيث ان هذا الحكم لم يلقى قبولاً لدى الطاعن (المتهم) فبادر بتقديم الاستئناف رقم 248/2003 لدى محكمة بداية خان يونس بصفتها الاستئنافية.
وحيث انه وبجلسة 31/5/2004 وبعد ان استمعت المحكمة لمرافعة الطرفين اصدرت حكمها والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف.
وحيث ان هذا الحكم لم يرق للطاعن (المتهم) فبادر بتقديم الطعن الراهن ناعياً اياه بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث ان النيابة العامة (المطعون ضدها) وفي لائحتها الجوابية رداً على لائحة الطعن لمقدمة من الطاعن بان محكمة بداية خان يونس بصفتها الاستئنافية قد أخطأت في تطبيق القانون بان هذا القول لا اساس له من القانون او الواقع وانه لا يستند على سبب صحيح من اسباب الطعن بالنقض والتي اوردها القانون على سبيل الحصر في
المادة 351 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001
وطالب في ختام لائحته برد الطعن شكلاً وموضوعاً.
التسبيب
وحيث انه بتدقيق الاوراق ترى المحكمة انه لما كانت محكمة الموضوع تملك سلطة تقديرية مطلقة في الاثبات المادي للوقائع وانها استخلصت ما توصلت اليه من اقوال الشاهد م. س. س مساح ومراقب الابنية في مجلس قروي المصدر الذي اثبت ان المتهم (الطاعن) قام ببناء سور طوله 25م وبارتفاع 2.5م في حرم الشارع الهيكلي وابرز ما يفيد ذلك وان المتهم لم يستطع دحض هذه البينات.

وحيث ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بما لها من رقابة قانونية وموضوعية على حكم محكمة اول درجة قضت بتأييدها الحكم الصادر من المحكمة الصلحية وان الحكم المطعون فيه قام على فهم صحيح للوقائع المنسوبة الى المتهم ودلل على ذلك تدليلاً سائغاً وسليماً له اصل ثابت في الاوراق لا يشوبه فساد في الاستدلال.
وحيث انه لما كان ما تقدم بأن الطعن الراهن يفتقر الى الاسباب الموجبة للطعن والتي حددها المشرع على سبيل الحصر في المادة 351 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001
فيكون الحكم المطعون فيه قد اصاب صحيح القانون ويكون الطعن غير قائم على اساس قانوني مما يتعين رفضه.
فلهذه الاسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني

منطوق الحكم
// الحكم //

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه مع تضمين الطاعن بالرسوم والمصاريف.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكماً نظر تدقيقاً وصدر وأفهم علناً في 24/11/2004.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(سامي سابا)
عضو
(فوزي ابو وطفة)
عضو
(سعادة الدجاني)
عضو
(محمد صبح)
رئيس المحكمة
(خالد القدرة)

أحمد

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 13-11-2012 05:23 مساء  الزوار: 1271    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

البَعِيدُ عن العَيْنِ بَعيدٌ عن القَلبِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved