||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35317185
عدد الزيارات اليوم : 8883
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 13 لسنة 2007 فصل بتاريخ 2007/6/11

نقض جزاء
رقم:13/2007
رقم: 18/2007
التاريخ: 11/6/2007
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ زهير خليل. وعضوية السادة القضاة/ محمد شحادة سدر وفريد مصلح وفتحي أبو سرور وصلاح مناع.

الطعن الأول: الطاعــــــــــــــن: رئيس نيابة رام الله. المطعون ضدهما: 1) انس مفلح مهنا. 2) خديجة احمد يوسف مهنا. وكيلهما المحامي محمود مصلح/ رام الله. الطعن الثاني: الطاعنـــــــــان: 1) انس مفلح مهنا. 2) خديجة احمد يوسف مهنا. وكيلهما المحامي محمود مصلح/ رام الله.
الإجــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
هذان طعنان الأول مقدم بتاريخ 24/4/2007 والثاني مقدم بتاريخ 27/5/2007 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الإستئنافية بتاريخ 4/4/2007 في الاستئنافين الجزائيين رقم 24/2006 و 31/2006 المتضمـن إدانـة المطـعون ضدهـا فـي الطعـن الأول (الطاعنـة الثانيـة) في الطعن الثاني بتهمة التحريض مع الإيذاء خلافاً لأحكام المادة (333) بدلالة المادة (80) عقوبات لسنة 1960 والحكم بحبسها لمدة شهر بعد تحقيقها للمصالحة وإسقاط الحق الشخصي ومن ثم تحويل الحبس للغرامة بواقع نصف دينار عن كل يوم وإعلان براءة المطعون ضده في الطعن الأول ( الطاعن الأول في الطعن الثاني) مما اسند إليه.
يستند الطعن الأول بمجمله إلى القول أن المحكمة الإستئنافية لم تزن البينة وزناً سليماً على الرغم من وجود البينة الطافحة ضد المطعون ضده الأول كما يستند الطعن الثاني إلى القول أن القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون ويشوبه البطلان في التفويض المعطى لوكيل النيابة وكذلك فإن المحكمة الإستئنافية لم تزن البينة وزناً سليماً.
في الطعن الثاني تقدم رئيس النيابة بلائحة جوابية تضمنت رد الطعن شكلاً لتقديمه بعد فوات المدة القانونية.
في الطعن الأول لم يتقدم المطعون ضدهما بلائحة جوابية.
التسبيب
المحكمـــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة فإننا نجد أن الطعن الأول مقدم ضمن المدة القانونية وكذلك الطعن الثاني مقدم ضمن المدة القانونية وكل منهما مستوف لشرائطه الشكلية فنقرر قبولهما شكلاً.
أما من حيث الموضوع فإن الطاعن الأول في الطعن الثاني لا مصلحة له في الطعن ما دام انه حكم ببراءته من التهمة المسندة إليه وان هذا الحكم بالبراءة واضح ونهائي والحكم جاء معللاً تعليلاً سليماً وكذلك لا نجد في الأسباب الواردة في الطعن الأول ما يقوى ليجعل محكمتنا تتدخل فيما توصلت إليه محكمة الاستئناف إذ أن وزن البينة عائد لها ولوجدانها وما تقنع به من الأدلة وما نجده منها ما يكفي لتشكيل هذه القناعة ما دامت مستندة إلى البينات التي عالجتها معالجة وافية.
أما بالنسبة للمطعون ضدها الثانية (الطاعنة الثانية في الطعن في الطعن الثاني فإننا كما اوضحناه وبيناه فإنه لا تتدخل محكمتنا فيما توصلت إليه المحكمة الإستئنافية حيث انصب الطعن في الطعنين على وزن البينة.
أما فيما أثاره وكيل الطاعنين في الطعن الثاني من حيث أن وكيل النيابة لا يحمل تفويضاً فإننا نجد انه وبتاريخ 14/12/2003 قد فوضت الأستاذة وكيلة النيابة تفويضاً موقعاً من رئيس النيابة تحت رقم الدعوى الجزائية 30/2003 وكذلك تفويضاً مؤرخاً في 22/6/2004 للأستاذ وكيل النيابة تحت الرقم أعلاه وتفويض بتاريخ 23/10/2005 لذات وكيل النيابة بنفس رقم الدعوى ولا نجد أي مرفق مع لائحة الطعن الثاني يثبت هذا الادعاء من قبل وكيل الطاعنين رغم إشارته إلى ذلك في البند الثاني من الأسباب القانونية.
من كل ما تقدم وللأسباب التي أوردناها فإننا نجد أن كلا الطاعنين غير واردين.
منطوق الحكم
لهذه الأسبــــــاب
نقرر رد الطعنين وإعادة الأوراق إلى مرجعها.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 11/6/2007
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 13-11-2012 05:24 مساء  الزوار: 1220    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قـَال ثابتُ بن قـُرة: صِحَةُ الجِسمِ في قِلَّةِ الطَّعَامِ، وصِحَةُ النَّفْسِ في قِلَّةِ الآثَامِ، وصِحَةُ القَلبِ في قِلَّةِ الاهتمامِ، وصِحَةُ اللِسَانِ في قِلَّةِ الكَلامِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved