||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35314351
عدد الزيارات اليوم : 6049
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 46 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2005/10/23

بسم الله الرحمن الرحيم
نقض جزاء
رقم: 46/2005
التاريخ:23/10/2005
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
المحكمة العليا ـــ محكمة النقض
الــــــــــــــقــــــــــــرار

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله الماذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم بإسم الشعب العربي الفلسطيني


الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد المستشار: سامي صرصور وعضوية السادة المستشارين: زهير خليل و محمد شحادة سدر و أسامه الطاهر و عبد الله غزلان

الطاعن: ج، م، ع/ البيرة وكيله المحامي عيسى عبدو/ رام الله المطعون ضده: الحق العام

الإجراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 19/9/2005 تقدم الطاعن بهذا الطعن لنقض القرار الصادر بتاريخ 15/9/2005 عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف الجزائي رقم 66/2005 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف الصادر عن محكمة بداية رام الله القاضي بإعادة توقيف الطاعن لحين انتهاء المحاكمة.
ينعى الطاعن على القرار الطعين مخالفته للقانون تطبيقاً و تفسيراً و تأويلاً إذ أخطأت محكمة الاستئناف بتأييد قرار محكمة البداية رغم صدوره على خلاف الأصول واجبة الإتباع في قانون الإجراءات الجزائية، و مخالفته قانون تشكيل المحاكم.

تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت أن القرار المطعون فيه جاء متفقاً و أحكام القانون ملتمساً بالنتيجة رد الطعن المقدم.
الوقائــــــــــع

تتلخص مجريات و وقائع الدعوى انه و بتاريخ 2/7/2005 أصدرت محكمة بداية رام الله قرارها المتضمن الإفراج عن الطاعن بموجب كفالة.
تقدم رئيس نيابة رام الله عملاً بأحكام المادة (134) من قانون الإجراءات الجزائية بطلب لإعادة النظر في قرار الإفراج، و بناءً عليه قرر رئيس محكمة البداية منفرداً و دون عقد جلسة و في غفلة من الطاعن و محاميه وعلى ذات الطلب و قف تنفيذ أمر الإفراج لحين البت في الطلب المقدم.
بتاريخ 6/7/2005 و دون عقد جلسة وفي غفلة من الطاعن و محاميه أيضا أصدرت هيئة المحكمة قرارها المتضمن ــ كما جاء فيه ــ بالتدقيق و المداولة من قبل هيئة المحكمة و استناداً لطلب رئيس النيابة و حفاظاً على حياة المتهم و حفاظاً على الأمن العام نقرر إعادة النظر و إعادة المتهم جمعه جميل عبد مطرية للتوقيف لحين انتهاء المحاكمة.
لم يرتض الطاعن بالقرار الصادر فطعن فيه بالاستئناف حيث أصدرت محكمة استئناف رام الله قرارها المطعون فيه المؤرخ 15/9/2005 متضمناً بالنتيجة تأييد قرار محكمة البداية ورد الاستئناف موضوعاً.
لم يرتض الطاعن أيضا بقرار محكمة الاستئناف فبادر للطعن فيه بالنقض للأسباب المشار إليها في مستهل هذا القرار.
التسبيب
المحكمـــــــــة
بعد التدقيق و المداولة ولورود الطعن بالميعاد و لتوفر شرائطه الشكلية الأخرى تقرر قبوله شكلاً.
و في الموضوع و بإنزال حكم القانون على الوقائع الثابتة المشار إليها سالفاً فقد نصت المادة (14) المعدلة من قانون تشكيل المحاكم النظامية:- تنعقد هيئة المحكمة من ثلاث قضاه و تكون الرئاسة لأقدمهم للنظر في:-
أ. جميع الجنايات و جرائم الجنح المتلازمة و أية جرائم مرتبطة بها ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
ب. الدعاوى المدنية و التجارية التي تزيد قيمتها على مائة ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.
ت. القضايا المرفوعة إليها بصفتها الاستئنافية.
يجوز للمحكمة المشكلة من قاضي فرد أن تنظر في:-
أ. جميع الجنايات و جرائم الجنح المتلازمة معها، و أية جرائم مرتبطة بها ارتباطاً لا يقبل تجزئة و التي لا تزيد عقوبتها عن خمس سنوات.
ب. الدعاوى المدنية و التجارية بما لا يتعارض مع البند (ب) من الفقرة (1) أعلاه.
كما نصت المادة (121) من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 ((لا يجوز إصدار أمر بتوقيف أي متهم في غيابه، الا إذا اقتنع القاضي بالإستناد إلى بينات طبية انه يتعذر إحضاره أمامه بسبب مرضه)).

فيما نصت المادة (134) من ذات القانون (( يجوز تقديم طلب إعادة النظر في الأمر الصادر في طلب الإفراج بالكفالة إلى المحكمة التي أصدرت الأمر في حالة اكتشاف وقائع جديدة أو حدوث تغيير في الظروف التي أحاطت بإصدار الأمر)).
ولما كانت النيابة قد تقدمت بطلب لإعادة النظر في الأمر الصادر في طلب الإفراج عن الطاعن بالكفالة.
ولما كان طلبها هذا لا يعدو أن يكون طلباً بإعادة توقيف الطاعن فإنه و الحالة هذه يأخذ حكم طلبات تمديد التوقيف من حيث الشروط و الإجراءات واجبة الإتباع، بما يعني وبحكم اللزوم عدم جواز نظر طلب إعادة النظر في غياب المتهم ما لم تقتنع المحكمة ببيانات طبية انه يتعذر إحضاره أمامها بسبب مرضه، فضلاً عن أن طلباً كهذا يجب أن يقدم للمحكمة مصدرة أمر الإفراج و التي تنظره بجلسة تعقد لهذه الغاية بعد سماع أقوال الطرفين، و لا يملك رئيس محكمة البداية أن يقرر منفرداً توقيف تنفيذ أمر الإفراج لحين الفصل في طلب إعادة النظر، كما أن طلباً كهذا من غير الجائز نظره من قبل هيئة المحكمة إذ عليها أن تنظر في طلب إعادة النظر وفق الأصول، ومن ثم وعلى ضوء ما تقتنع به و بعد سماع أقوال الطرفين إما أن تقرر رفض الطلب و الإبقاء على المتهم حراً طليقاً، أو قبول الطلب و إعادة المتهم للتوقيف ثانية بقرار مسبب.
لذا و لما كان قرار محكمة البداية بإعادة الطاعن للتوقيف لحين انتهاء المحاكمة قد نظر تدقيقاً بما يعرف ( بالشرح على العرائض) دون عقد جلسة و في غفلة من الطاعن و محاميه خلافاً لصريح نص المادتين (120/1) و (121) من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001.

ولما كان قرار رئيس البداية القاضي بتوقيف أمر الإفراج لحين الفصل في طلب إعادة النظر لا يتفق بالمطلق و حكم القانون، و قد أخطأت محكمة الاستئناف باعتباره عملاً إدارياً، ناهيك عن أن قراراً كهذا لا يختلف عن قرار تمديد التوقيف من حيث نتائجه بصرف النظر عن مسماه اللغوي.
ولم كان المشرع قد وضع ضوابط و إحكام صارمة محكمة دقيقة على إجراءات التوقيف و الحبس الاحتياطي إيمانا منه بأن حرية الإنسان لا يجوز امتهانها أو التضحية بها.
و لما كانت محكمة البداية لم تراع أيا من هذه الضوابط و الأحكام.
ولما كانت محكمة الاستئناف قد أخطأت في قرارها الطعين بتأييد قرار محكمة البداية و رد الاستئناف موضوعاً، و أن ما حملت عليه قرارها لا يقوى و لا يصح أن يقوى على حمله، ذلك أن خطورة التهمة المسندة للطاعن لا تبرر تجاوز و خرق الإجراءات و الا أدى ذلك إلى امتهان القانون.
ولما كان الطعن وارداً وفي محله, و أن قرار محكمة الاستئناف جاء معتلاً

منطوق الحكم
لهذه الأسباب
المحكمة تقرر قبول الطعن موضوعاً و نقض القرار الطعين و إعادة الأوراق لمحكمة الاستئناف لإجراء المقتضى القانوني على ضوء ما تم بيانه أعلاه.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربـي الفلسطينـي في 23/10/ 2005

القضاة في الصدور
عضو عضو عضو عضو الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 13-11-2012 05:26 مساء  الزوار: 1105    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {فَإِذَا عَزَمتَ فَتَوكَّل عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ المُتَوكِّلِينَ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved