||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35324141
عدد الزيارات اليوم : 15839
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 35 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2004/12/15

بسم الله الرحمن الرحيم
نقض جزاء رقم :35/2004 السلطة الوطنية الفلسطينية
قرار رقم : 38 مجلس القضاء الأعلى

الـــقـــرار
الصـادر عن محكمة النقـض المنعقدة فـي رام الله والمأذونـه بإجراء
المحاكمـة وإصـدار الحكم بإسم الشعب العـربي الفلسطينـي


الديباجة
الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد المستشار أمين عبد السلام العزوني وعضويه المستشارين الساده أسامة الطاهر، فريد مصلح، محمد أبو غوش، رفيق زهد

الطـاعـن : مساعد النائب العام المطعــون ضدهما : 1- ن، ر، ج/ الزاوية 2- ا، ف، أ/ عزون عتمة وكيل المطعون ضده الثاني المحامي الاستاذ هشام النصر/ نابلس

الإجراءات

الأسباب والوقائع
هذا طعن ضد قرار محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية رقم 41/2004 الصادر بتاريخ 19/9/2004 المقدم ضد القرار الصادر في الدعوى الجزائية الصلحية 262/2000 صلح سلفيت الصادر بتاريخ 9/4/2003 والقاضي برد استئناف النيابة العامة وتصديق القرار المستانف المتضمن براءة المطعون ضدهما من تهمة تلقي الرشوة خلافاً لل مادة 170 وعرض الرشوة خلافاً لل مادة 173 من قانون العقوبات لسنة 60.

يستند الطعن للأسباب التالية:
1) القرار المطعون فيه مخالف للاصول والقانون وللبينات المقدمة .
2) اخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بعدم فسخها قرار محكمة صلح سلفيت اذ ينبغي أن يتوفر اصل لقناعته بالبينات المقدمة ولم تقم المحكمة بوزن البينات وزناً سليماً.

وطلب بالتالي نقض القرار المطعون فيه عملاً باحكام المادة 351 فقرة 5و6 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001. وادانة المطعون ضدهما بالتهم المسندة اليهما.

اجاب وكيل المطعون ضده الثاني بلائحة تضمنت ما يلي:
1) الطعن المقدم لا يقوم على اساس قانوني سليم .
2) القرار المطعون فيه جاء حسب الاصول والقانون.
التسبيب
الحــكـــم

بعد التدقيق والمداولة نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفٍِ شرائطه الشكلية فنقرر قبوله شكلاً.
منطوق الحكم
اما من حيث الموضوع نجد أن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قضت برد الاستئناف وتصديق القرار المستأنف على ضوء ما تبين لها أن محكمة الصلح بنت قرارها ببراءة المطعون ضدهما بموجب قناعته بعدم توفر البينة الكافية لادانة المطعون ضدهما بالتهمتين المسندتين اليهما وان هذه القناعة كانت مبنية على اسس معقولة حسبما استخلصته من البينات المقدمة لها، والتي وزنتها وزناً سليماً، ولم تر مبرراً للتدخل في تلك القناعة.

وحيث أن ما اورده الطاعن لا يقوى على جرح النتيجة التي توصلت لها محكمة الصلح والتي قضت محكمة الاستئناف بتصديقها، وحيث لا يجوز لنا التدخل في تلك القناعة ما دامت مبنية على اسس سليمة تؤدي الى تلك النتيجة، فإننا نجد أن الطعن غير وارد ونقرر رده موضوعاً وتأييد القرار المطعون فيه.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 15/12/2004
القضاة في الصدور
عضو عضو عضو عضو الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 13-11-2012 05:25 مساء  الزوار: 977    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وما اليوم إلا مثل أمس الذي مضى. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved