||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35324640
عدد الزيارات اليوم : 16338
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 47 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2005/11/21

بسم الله الرحمن الرحيم
نقض جزاء
رقم: 47/2005
التاريخ:21/11/2005
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
المحكمة العليا ـــ محكمة النقض
الــــــــــــــقــــــــــــرار

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله الماذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد المستشار: سامي صرصور وعضوية السادة المستشارين: زهير خليل و محمد شحادة سدر و أسامه الطاهر و فريد مصلح

الطاعن: ز، أ، م/ سيلة الظهر وكلاؤه المحامون احمد شرعب و منهل سلمان و شاكر العبوشي و عبير شرعب. المطعون ضده: الحق العام

الإجراءات
الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 24/10/2005 لنقض القرار الصادر بتاريخ 15/9/2005 عن محكمة الاستئناف برام الله في الاستئناف الجزائي رقم 44/2005 القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً و إلغاء القرار المستأنف المتضمن تخلية سبيل المستأنف عليه (الطاعن) بالكفالة، وإعادته سنداً لذلك إلى التوقيف و الإبقاء عليه موقوفاً لحين انتهاء المحاكمة.
تتلخص أسباب الطعن بما يلي:-
القرار المطعون فيه مبني على مخالفة تفسير القانون خاصة المادة(351/5) من قانون الإجراءات الجزائية.


أخطأت محكمة الاستئناف في القول بعدم جواز إخلاء السبيل بالكفالة سنداً. لأن التهمة المسندة للطاعن (المستأنف عليه) هي تهمه القتل خلافاً للمادة (328) من قانون العقوبات و بالتالي لا يجوز إخلاء سبيله بالكفالة.
أخطأت محكمة الاستئناف في تفسيرها لمعنى الصلحة العشائرية و إسقاط الحق الشخصي، وان هذا يشكل إبداء منها للرأي سيما أنها لم تستمع للبينات ولم تطلع عليها.
أن التحقيق في التهمه المسندة للطاعن قد انتهى بدليل تقديم لائحة اتهام إلى المحكمة المختصة.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية رد فيها على أسباب الطعن و أبدى أن القرار محل الطعن جاء متفقاً و أحكام القانون وطلب بالنتيجة رد النقض و تأييد القرار المطعون فيه.
التسبيب
و المحكمة بعد التدقيق و المداولة تجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ويندرج تحت أحكام المادة (351) من قانون الإجراءات الجزائية و هو مستوف لشرائطه القانونية الأخرى، وتقرر بالتالي قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن الطاعن المتهم بالقتل العمد و الشروع بالقتل خلافاً للمواد ( 328 و 326 و 70 ) من قانون العقوبات، قد اخلي سبيله بالكفالة من قبل محكمة بداية جنين بموجب قرارها الصادر بتاريخ 14/4/2005 وذلك بكفالة عدلية قيمتها عشرة آلاف دينار أردني.
لم ترتضي النيابة بهذا القرار، فاستأنفته بموجب الاستئناف رقم 44/2005 حيث قررت محكمة الاستئناف بموجب قرارها محل الطعن فسخ القرار المستأنف فتقدم الطاعن بطعنه هذا لنقض قرار محكمة الاستئناف المشار إليه القاضي بإعادته إلى التوقيف.

لقد استندت محكمة الاستئناف في قرارها محل الطعن القاضي بإعادة الطاعن إلى التوقيف إلى حين انتهاء المحاكمة لأسباب أوردتها في ذلك القرار تتمثل بالقول " أن التهم المسندة للمتهم هي من التهم الخطيرة التي تؤدي إلى انتشار الفوضى و الاضطرابات في المجتمع و إلى عدم الاستقرار و العيش بسلام و التي لا يجوز إخلاء السبيل بها بالكفالة و أن العطوة العشائرية لا تعتبر في أي حال من الاحوال سبباً مبرراً أو حتى عذراً مقبولاً لأخلاء السبيل بالكفالة".
و نحن بعد الإطلاع على قرار محكمة البداية القاضي بإخلاء سبيل المتهم (الطاعن) بالكفالة، نجده قد صدر بعد الاستماع لأقوال وكيل النيابة و حججه حول ممانعته إصدار القرار بالإخلاء، وبعد سماع رد و كيل المتهم الطاعن على ذلك، وقد بنت قرارها هذا على ما ثبت أمامها من وقائع و أمور قامت هي بتقديرها و اقتنعت بها و اطمأن له وجدانها و ارتاح له ضميرها و وجدتها كافية لإجابة طلب الإخلاء بالكفالة، بالإضافة لما قدم أمامها بما يفيد بوقوع الصلح العشائري و التسامح بين عائلة المغدورين و عائلة المتهم و إسقاط الحق الشخصي عنه الأمر الذي نجد معه أن محكمة البداية حينما أصدرت قرارها بالإخلاء بالكفالة قد استعملت صلاحيتها القائمة على تطبيق القانون بصورة منسجمة مع واقع ما قدم أمامها من أسباب أدت إلى صدور قرارها المذكور.
وعليه وحيث أن تعليل محكمة الاستئناف لقرارها المطعون فيه من حيث القول بخطورة التهمه المسندة للطاعن، و أن إخلاء سبيله يؤدي إلى انتشار الفوضى وعدم الاستقرار مما يحول دون إجابة طلب الإخلاء مع عدم وجود نص يمنع من الإخلاء في حال التهم المسندة للطاعن، و في ظل وجود مصالحة بينه وبين أهل المغدورين، يغدو تعليلاً لا يتفق مع القانون و لا ينسجم و ما قدم أمام محكمة البداية من أسباب تجيز لها استعمال صلاحيتها التقديرية في مسألة الإخلاء بالكفالة.
منطوق الحكم
فإننا نقرر قبول الطعن موضوعاً و نقض القرار المطعون فيه و إلغائه و الإبقاء على قرار محكمة البداية الصادر بتاريخ 14/4/2005 القاضي بإخلاء سبيل الطاعن بكفالة عدلية قيمتها عشرة آلاف دينار أردني و إعادة الأوراق إلى مرجعها للعمل وفق قرارنا هذا.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربـي الفلسطينـي في 21/11/ 2005

القضاة في الصدور
عضو عضو عضو عضو الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 13-11-2012 05:29 مساء  الزوار: 4227    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كُنْ ليناً مِنْ غَيرِ ضَعْف،‏‏ وشَديـداً مِنْ غَيرِ عُنْف. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved