||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :8
من الضيوف : 8
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35316202
عدد الزيارات اليوم : 7900
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 123 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2011/3/23

نقض جزاء
رقم: 123/2010
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.


الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ عبد الله غزلان. وعضوية السادة القضاة: إيمان ناصر الدين، عزمي طنجير, خليل الصياد, عدنان الشعيبي.

الطاعـــــــــــــــــن: محمود جمال محمود زيدان / الخليل. وكيله المحامي زيدان زيدان. المطعون ضــــده: الحـــق العــام.

الإجــــــــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله لنقض الحكم الصادر بتاريخ 30/5/2010 عن محكمة بداية الخليل بصفتها الإستئنافية في الاستئناف الجزائي رقم 60/2010 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتصديق الحكم المستأنف المتضمن إدانة المتهم بالتهمة المسندة إليه وهي الاحتيال خلافاً للمادة 417 من قانون العقوبات لسنة 1960 والحكم عليه بالحبس لمدة سنة واحدة وبغرامة 30 دينار.
يستند الطاعن في طعنه إلى أن الحكم المطعون فيه مخالف للقانون ومجحف بحق الطاعن كما أن المحكمة أخطأت بالوصول إلى النتيجة التي توصلت إليها رغم عدم توافر عناصر تهمة الاحتيال وبالتحديد الركن المادي فيها، كما أن المحكمة لم تعلل الحكم تعليلاً سليماً.
التسبيب
المحكمــــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة ولتوافر كافة الشروط الشكلية تقرر قبول الطعن شكلاً.
وأما من حيث الموضوع وبالوقوف على أسباب الطعن كافة نجد أن النيابة العامة قد أحالت الطاعن لمحكمة صلح حلحول بالدعوى الجزائية رقم 487/2007 لمحاكمته بتهمة الاحتيال المعاقب عليها ب المادة 417 من قانون العقوبات لسنة 1960 وباشرت محكمة الصلح نظر الدعوى وبعد سماع البينات أصدرت حكمها بتاريخ 31/3/2009 الذي قضى بإدانة الطاعن وحبسه لمدة سنة وغرامة ثلاثون ديناراً أردنياً.
لم يقبل الطاعن بالحكم فطعن به استئنافاً أمام محكمة بداية الخليل بصفتها الإستئنافية بالاستئناف الجزاء رقم 60/2010 والتي قضت بموجبه برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.
لم يرتضِ الطاعن بالحكم الطعين فتقدم بهذا الطعن ملتمساً نقض الحكم الطعين للأسباب المشار إليها أعلاه.
وفي الموضوع، ولما كانت محكمة البداية بصفتها الإستئنافية قد قضت برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف قد حملت حكمها على أن البينة المقدمة بمجملها سواء التي قدمتها النيابة أو تلك التي قدمها الدفاع تترابط معاً لإثبات الفعل الجرمي المسند للطاعن المتمثل بجريمة الاحتيال بأركانها الثلاث وعناصر كل ركن والمعاقب عليها بالمادة 417 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.
ولما كان هذا الذي خلص إليه الحكم الطعين سواء من حيث الوصف بنسبة الفعل الجرمي إلى المادة القانونية واجبة التطبيق أو من حيث نسبة الفعل الجرمي الموصوف لفاعله واقع في محله وله أصل ثابت في الأوراق إذ أن للمحكمة وهي في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ من أية بينة أو قرينة يرتاح إليها وجدانها دليلاً لحكمها وليس شرطاً في الدليل في الدعاوى الجزائية أن يكون صريحاً دالاً بذاته على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوت الواقعة منه استخلاصاً سائغاً تنبئ عنه الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات بما يعني أن المحكمة ليست مقيدة بإقامة حكمها بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص الحقائق القانونية من كل ما يقدم إليها من أدلة ولو كانت غير مباشرة طالما أن ما استخلصه متفقاً مع العقل والمنطق، ولا يلزم أن يكون كل دليل يبني عليه الحكم يقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ذلك أن الأدلة في الدعاوى الجزائية متساندة يكمل بعضها بعضاً، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة.
وعليه وبناءً على ذلك ولما كانت أسباب الطعن لا ترد على الحكم الطعين مما يستوجب معه رد الطعن.
منطوق الحكم
لهـذه الأسبــــــــاب
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/3/2011

القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 13-11-2012 05:30 مساء  الزوار: 1181    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {إنَّ ربَّـكَ لَبِـالمِرصَـادِ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved