||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35626083
عدد الزيارات اليوم : 12666
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 622 لسنة 94 فصل بتاريخ 1994/8/15


استئناف جزاء
622/94

محكمة الاستئناف المنعقدة برام الله
الديباجة
المستأنف : مدعي عام جنين المستأنف عليه : س . ع . أ /جنين
الهيئة الحاكمة : برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين شكري النشاشيبي وعبدالله غزلان .
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار صلح جنين الصادر بتاريخ 12/7/1994 في الدعوى الجزائية رقم 134/94 المتضمن إعلان وقف ملاحقة المستأنف عليه عن تهمة الذم خلافا للمادة 358 ع 60. تتلخص أسباب الاستئناف في القول بخطأ قاضي الصلح إعلان وقف ملاحقة المستأنف عليه من التهمة المسندة إليه طالما إن المشتكي أتخذ لنفسه صفة الادعاء الشخصي أن بوسعه دفع الرسوم خلال السير في الدعوى وفق نص المادة 55 من قانون أصول المحاكمات الجزائية . لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا .
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن المشتكي ص. ت . أ تقدم بدعواه هذه ضد المستأنف عليه (المشتكي عليه) بتهمة الذم خلافا للمادة 358 ع 60 وقد جاء لائحة الشكوى ما يلي ):لقد دأب المشتكي عليه في ذم المشتكي بإسناد مادة التزوير له في عدة أماكن يمكن لأشخاص آخرين أن يسمعوه وعدة مرات مما نال من شرفه وكرامته وتعرضه لبغض الناس واحتقارهم ويشكل جريمة يعاقب عليها القانون خلافا للمادة 358 ع 60 ،لذلك يتخذ المشتكي لنفسه صفة الادعاء الشخصي ويلتمس جلب المشتكي عله ومحاكمته وغب الثبوت معاقبته وفقا للقانون وسيقدم المشتكي لائحة بدعوة بالحق الشخصي ).
التسبيب
وبمراجعة المادة 364 ع 60 نجدها تنص:(تتوقف دعاوي الذم والقدح والتحقير المستأنف.اذ المعتدي عليه صفة المدعي الشخصي) ومن ذلك يتضح أن شرط الملاحقة في الدعاوي المذكورة أن يتخذ المشتكي صفة الادعاء الشخصي وهذا يعني بحكم الضرورة بيان مقدار التعويضات المطالب بها ودفع الرسم الواجب عملا بالمادة 55 وبعكس ذلك لا تتوفر شروط الملاحقة، ولا يرد التثبت بنص المادة 58 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تجيز للشاكي أن يتخذ صفة المدعي الشخصي في جميع أدوار الدعوى ودفع الرسوم القانونية المترتبة على التعويضات المطالب بها ما دام أن هذا النوع من الدعاوي مقيد بنص المادة 364 ع 60 التي تعتبر نصا خاصا.
وعليه ولما كان المشتكي لم يضمن الشكوى مقدار التعويضات المطالب بها وبالتالي لم يدفع أي رسم بهذا الخصوص بل صرح في ختام لائحة الشكوى بذلك صراحة بقوله (سيقدم المشتكي لائحة بدعواه بالحق الشخصي).
منطوق الحكم
لذا وحيث أن الاستئناف غير وارد فأننا نقرر رده موضوعا وتصديق القرار المستأنف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 15/8/1994 .
القضاة في الصدور
قاضي منتدب
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الثلاثاء 13-11-2012 05:42 مساء  الزوار: 729    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {قُضِيَ الأمرُ الَّذِي فِيهِ تَستَفتيانِ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved