||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35626057
عدد الزيارات اليوم : 12640
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 602 لسنة 94 فصل بتاريخ //


استئناف جزاء
602/94

محكمة الاستئناف المنعقدة برام الله

الديباجة
المستأنفة: ج.ف.م/عنبتا المستأنف عليه: الحق العام
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين شكري النشاشيبي وعبد الله غزلان.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي بلدية عنبتا الصادر غيابياً بالصورة الوجاهية بتاريخ 7/7/1994 في الدعوى الجزائرية رقم 126/93 المتضمن إدانة المستأنف بتهمة إنشاء بناء دون الحصول على ترخيص خلافا للمادة 38/8 من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم 79 لسنة 66 وتغريمها مبلغ مئة دينار وتضمينها الرسوم وإزالة البناء المخالف.
يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنفة وبذلك حرمت من تقديم ما لديها من بينات ودفوع.
تقدم النائب العام المنتدب بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.
التسبيب
حيث أن المستأنفة تقدمت بهذا الاستئناف قبل أن تتبلغ القرار الغيابي المستأنف وحيث لا يوجد قانونا ما يحول دون ذلك فإننا نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع فإننا بالرجوع إلى الأخطار المبرز ن/1 نجده يتضمن الطلب إلى المستأنف دفع الرسوم المترتبة بذمتها المتعلقة برخصة البناء الصادرة تحت رقم 25/89/ق بتاريخ 8/11/1989 بقطعة الأرض 65 حوض 8537 وبذلك يتضح أن لا علاقة للأخطار المذكور بالتهمة محل البحث وحيث أن شرط الملاحقة عن التهمة المسندة أن يسبقها أخطار تنفيذي يبين وجه المخافة وعدم تقيد المخطرة بمضمونه وفق أحكام المادة 38(1) و (8) من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم 79 لسنة 66 ولما كان أمرا كهذا لم يتوفر فإن الاستئناف يكون واردا من هذه الناحية.
منطوق الحكم
وعليه فإننا نقرر قبوله موضوعاً وفسخ القرار المستأنف وإعلان وقف ملاحقة المستأنفة عن التهمة المسندة لها.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقاً باسم القانون والعدل في 8/8/1994.
القضاة في الصدور
قاضي منتدب
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الثلاثاء 13-11-2012 05:43 مساء  الزوار: 753    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى:{كُلُّ نفسٍ بِمَا كَسَبَت رَهِينَةٌ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved