||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35636410
عدد الزيارات اليوم : 7869
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار مجلس الوزراء رقم (75) لسنة 2004م بتعديل رسوم فحص المركبات في مؤسسة الفحص (الدينموميترات)

قرار مجلس الوزراء رقم (75) لسنة 2004م بتعديل رسوم فحص المركبات في مؤسسات الفحص (الدينموميترات)


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل، وعلى ما عرضه وزير النقل والمواصلات، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 31/5/2004 م تحت رقم (2/23)، قرر ما يلي:
مادة (1)
تعدل رسوم فحص المركبات في مؤسسات الفحص (الدينموميترات) لتصبح على النحو التالي: 1. مركبات خصوصي بنزين 48 شيكل 2. مركبات سولار/ خصوصي/ تجاري/ عمومي 92 شيكل 3. مركبات شحن سولار/ Single 128 شيكل 4. مركبات شحن سولار/ Double 141 شيكل 5. مقطورة/ عرباية 50 شيكل 6. مجرورة/ ماتور 26 شيكل 7. تراكتور 45 شيكل 8. باص سولار 92 شيكل

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 31/5/2004 ميلادية الموافق: 12/ من ربيع آخر 1425 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 14-10-2012 10:00 مساء  الزوار: 900    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العقـلُ صدقُ الحكمِ على الأمـورِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved