||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35637906
عدد الزيارات اليوم : 9365
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار مجلس الوزراء رقم (76) لسنة 2004م بسد العجز المالي للبلديات

قرار مجلس الوزراء رقم (76) لسنة 2004م بسد العجز المالي للبلديات


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1997 بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية لا سيما المادة 25 منه، وعلى تقرير اللجنة الاقتصادية الوزارية رقم (8) بتاريخ 26/6/2004، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 28/6/2004 تحت رقم (7/27)، قرر ما يلي:
مادة (1)
تصرف مخصصات البلديات المستحقة لها من رسوم النقل على الطرقات والبالغة قيمتها (105) مائة وخمسة ملايين شيكل.

مادة (2)
على وزير الحكم المحلي إعداد تصور عام يوضح آلية توزيع المخصصات على البلديات ذات الأولوية.

مادة (3)
يعاد بحث موضوع العجز المالي للبلديات في مجلس الوزراء.

مادة (4)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 28/6/2004 ميلادية الموافق: 10 من جماد أول 1425 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 14-10-2012 10:01 مساء  الزوار: 864    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَدْ يخلقُ مِنْ ظَهرِ العَالِمِ جَاهِلاً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved