||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :54
من الضيوف : 54
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35624846
عدد الزيارات اليوم : 11429
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 418 لسنة 94 فصل بتاريخ 1994/6/26


إستئناف جزاء
418/94

محكمة الإستئناف المنعقدة برام الله
الديباجة
المستأنف: مدعي عام نابلـس المستأنف عليهم : 1) س . ص . ز / نابلس 2) س . م / نابلس 3) س . م . م / نابلس 4) س . ع . م / نابلس
الهيئة الحاكمة : برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وعبد الله غزلان .
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرارقاضي صلح نابلس الصادر غيابيا بتاريخ 18/4/1994 في الدعـوى الجزائية رقم 419/88 المتضمن :-
1)وقف ملاحقة المستأنف عليهم عن تهمة الشتم والتحقير خلافا للمادة 360 ع لسنة 60 لعدم اتخاذ المشتكيين صفة الإدعاء الشخصي .
2)اعلان عدم مسؤوليتهم عن تهمة الايذاء خلافا للمادة 334/2 ع لسنة 60 .
3)اعلان براءتهم من تهمة رشق مساكن الغير بالحجارة خلافا للمادة 467/2 ع لسنة 60 .
يستند الاستئناف الى سببين التاليين :-
1)أخطأ قاضي الصلح في إعلان عدم مسؤولية المستأنف عليهم عن تهمة الايذاء خلافا للمادة 334/3 ع لسنة 60، وكان عليه اسقاط دعوى الحق العام تبعا لاسقاط الحق الشخصي .
2)القرار المستأنف صدر دون سماع بينة الجهة المشتكية الامر المخالف للقانون .
تقدم النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا .
أما من حيث الموضوع، فاننا بالنسبة لتهمة الايذاء خلافا للمادة 334 ع لسنة 60 المسندة للمستأنف عليهم نجد أن مدة تعطيل كل واحد من المشتكيين بموجب التقريرين الطبيين النهائيين المبرزين في الدعوى لم تتجاوز العشرة أيام وانهما تصالحا مع المستأنف عليهم وأسقط حقهما الشخصي عنهم وعلى ذلك فان السبب الاول من اسباب استئناف وارد .
أما بالنسبة لتهمة رشق مساكن الغير بالحجارة خلافا للمادة 467 (2) لسنة 60 فإننا نجد أن هذه التهمة هي من نوع المخالفة وأنها كما يتضح من لائحة الشكوى وقعت بتاريخ 11/10/1994 وأن الحكم في الدعوى موضوعها صدر بتاريخ 18/4/1994 أي بعد أكثر من سنة كما نجد أن المادة 340 (1) من قانون اصول المحاكمات الجزائية الواجبة المراعاة في هذه الحالة تنص (تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في المخالفة بإنقضاء سنة كاملة على وقوعها دون أن يصدر حكم بها من المحكمة وان نظم بشأنها محضر وجرى تحقيق خلال السنة المذكورة) وعلى ذلك فان السبب الثاني من اسباب الاستئناف وارد أيضا .
منطوق الحكم
وعليه، فإننا نقرر قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف واسقاط دعوى الحق العام تبعا لاسقاط الحق الشخصي بالنسبة لتهمة الايذاء خلافا للمادة 334(2) ع لسنة 60 وتضمين كل واحد من المشتكيين مبلغ 92 شاقلا رسم اسقاط كما نقرر عملا بأحكام المادة 340 (1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إسقاط دعوى الحق العام بالنسبة لتهمة رشق مساكن الغير بالحجارة خلافا للمادة 467(2) ع لسنة 60.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا بإسم القانون والعدل في 29/6/1994.
القضاة في الصدور
قاضي منتدب
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الثلاثاء 13-11-2012 05:54 مساء  الزوار: 747    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قالَ رسولُ اللهِ صلّى اللهُ عليه وآله وسلّم: ‏اتَّقـوا النَّـارَ ولَـو بِشـقِ تَمـْرة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved