||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35626740
عدد الزيارات اليوم : 13323
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 447 لسنة 94 فصل بتاريخ //


استئناف جزاء
447/94

محكمة الاستئناف المنعقدة برام الله
الديباجة
المستأنف: مدعي عام نابلس المستأنف عليه: ع. و. م/ نابلس
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين شكري النشاشيبي وعبد الله غزلان.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر بتاريخ 16/5/1994 في الدعوى الجزائية رقم 427/88 المتضمن حسبما جاء فيه ( وقف ملاحقة الظنين عن التهمة المسندة إليه لكونه من أريحا وهذه المحكمة غير مختصة).
يستند الاستئناف للأسباب التالية:-
1)القرار المستأنف مخالف لأصول وأحكام القانون.
2)القرار المستأنف غير معلل كما توجب أحكام القانون حيث تقرر وقف ملاحقة الظنين من التهمة المسندة إلية لكونه من (أريحا) وبأن هذه المحكمة غير مختصة ولم تقم المحكمة بتعليل قرارها.
3)أن الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون أصول المحاكمات الجزائية لا تنطبق والقرار المذكور ولا تنسجم وما ورد في هذا الملف.
ولورود هذا الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع، فإننا بالرجوع إلى استدعاء الشكوى نجد أنه مقدم بتاريخ 2/11/1988 من المشتكي ع. س. م يقول فيه (إن المشتكي عليه شقيقي وهو مريض ويعاني من مرض نفسي حاد ومصاب بقواه العقلية لدرجة الشراسة وهو باستمرار يعتدي على المشتكي وعلى أفراد عائلته ومن ضمنها والدته الطاعنة بالسن وعلى الجيران بالضرب والتهديد والسباب والشتائم والأعمال التي تصل لدرجة الإيذاء بالإضافة إلى إقلاق الراحة العامة والضوضاء التي يسببها ونهار أمس صباحاً اعتدى على المشتكي بالضرب بواسطة إلقاء زجاجات فارغة عليه والتهديد بالقتل حيث المشتكي ووالدته من بيت السكن خاصتها ويقوم باستمرار بالاعتداء على الجيران ولا استطيع ضبطه ومنعه من التعدي علي وعلى الآخرين. لذلك أشتكي عليه وألتمس جلبه وإجراء المقتضى القانوني بحقه ووضعه بالمكان المخصص لأمثاله علماً بأنه كان لفترات طويلة قيد المعالجة والمراقبة في العيادات النفسية المختلفة بالضفة الغربية وخارجها.
وبالرجوع إلى ضبط المحاكمة نجد أن المشتكي المذكور في جلسة المحاكمة بتاريخ 2/11/1988 يقول (الظنين هو أخي ومنذ فترة وهو يقوم بالتعرض لأفراد الأسرة ويتصرف تصرفات غير متزنة وان سلوكه شائن مما يدل على أنه منتكس عقلياً ومنذ فترة طويلة وهو يقو بمراجعة المصحات العقلية وغنني أبرز لمحكمتكم الموقرة صورة فوتستانية عن كتاب موجه من مدير صحة نابلس إلى مدير الشرطة يطلب فيه مساعدة أهله إلى ضرورة نقل الظنين إلى المصحة وذلك لكونه يشكل خطراً على من حوله ( اطلعت المحكمة على أصل الكتاب وأعادته وميزت الصورة بحرف ن/1) الظنين يقوم بإقلاق الراحة العامة للجميع ونحاول ضبطه قدر الإمكان إلا أننا نخشى من تصرفاته ومن أن يقوم بالتعرض
إلى المجاورين مما يشكل خطراً يصعب تداركه وإنني ألتمس من المحكمة الموقرة تحويله إلى مستشفى الأمراض العقلية في بيت لحم حتى تتمكن من معالجته ومن تدارك أخطار أعماله التي لا دخل لإرادته فيها).
أما الكتاب الآنف الذكر المبرز ن/1 فإنه يتضمن القول (أرجو مساعدة ذوي المريض وجيه مصطفى العسلي في نقله إلى مستشفى بيت لحم للأمراض العصبية النفسية بسبب انتكاسة مرضية تشكل عامل خطر على من حوله).
التسبيب
فمن هذا يتضح أن كل ما ورد في ملف هذه الدعوى يشير بأن الغرض الحقيقي من الشكوى هو استصدار قرار من المحكمة بإحالة المستأنف عليه إلى مستشفى الأمراض العصبية والنفسية في بيت لحم ليس إلا، الأمر الذي تغدو معه الحكمة غير مختصة بنظر الدعوى.
منطوق الحكم
وعليه، فإننا ولهذا السبب وليس للسبب الذي استندت إليه المحكمة فيما توصلت إليه في القرار المستأنف، نقرر رد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف من حيث النتيجة.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم القانون والعدل في 11/6/1994.
القضاة في الصدور
قاضي منتدب
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الثلاثاء 13-11-2012 05:52 مساء  الزوار: 851    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الخوفُ.. درعٌ وهمي لا يخترقة الرصاص
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved