||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35637068
عدد الزيارات اليوم : 8527
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار مجلس الوزراء رقم (79) لسنة 2004 بتشكيل لجنة التقاعد لمنتسبي م.ت.ف

قرار مجلس الوزراء رقم (79) لسنة 2004 بتشكيل لجنة التقاعد لمنتسبي م.ت.ف


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (6/30) في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله برئاسة سيادة الرئيس ياسر عرفات بتاريخ 12/7/2004م، قرر ما يلي:
مادة (1)
1. تشكل لجنة خاصة لدراسة واحتساب سنوات الخدمة لأغراض التقاعد للعاملين في صفوف منظمة التحرير الفلسطينية والفصائل الفلسطينية الأخرى بعضوية كل من: * ديوان الموظفين العام مقررا * وزارة المالية * وزارة شؤون الأسرى والمحررين * مؤسسة التنظيم والإدارة * الصندوق القومي الفلسطيني * حركة فتح 2. ينضم إلى عضوية اللجنة ممثلون عن الفصائل الفلسطينية الأخرى حين البحث في سنوات الخدمة لمنتسبيهم.

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 5/7/2004 ميلادية الموافق: 17/ من جماد أول/ 1425 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 14-10-2012 10:02 مساء  الزوار: 889    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ظـاهرُ العتـابِ خـيرٌ مِـن باطـنِ الحِقـْدِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved