|| |
|
||||
قرار مجلس الوزراء رقم (80) لسنة 2004م بإنشاء مستشفى في محافظة القدس
قرار مجلس الوزراء رقم (80) لسنة 2004م بإنشاء مستشفي في محافظة القدس
مادة (2) صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 5/7/2004 ميلادية الموافق: 17/ جماد أول 1425 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 14-10-2012 10:04 مساء الزوار: 852 التعليقات: 0
|