||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35626511
عدد الزيارات اليوم : 13094
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 511 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/4/26


استئناف جزاء
511/95
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: مدعي عام نابلس. المستأنف عليه:- ع. ع. غ-نابلس.
الهيئة الحاكمة:- برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وشكري النشاشيبي.
القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي محكمة بلدية نابلس الصادر غيابيا بالصورة الوجاهية بتاريخ 18/3/1995 في الدعوى الجزائية رقم 206/94 المتضمن وقف ملاحقة المستأنف عليه عن تهمة إحداث مكرهة صحية خلافا لأحكام المادة 31 من قانون الصحة العامة رقم 43 لسنة 1966.
يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف مخالف للقانون.
تقدم النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية، نقرر قبوله شكلا.
التسبيب
أما من حيث الموضوع، فمن مراجعة ملف الدعوى نجد أن التهمة المسندة للمستأنف عليه هي أنه يضع موتورات قديمة أمام محله الكائن في شارع عمان في مدينة نابلس، وأن هذه الموتورات تساعد على انتشار الجرذان والأوساخ الأمر الذي يعتبر مكرهة صحية.
ونجد أيضا، أن قاضي الموضوع قرر وقف ملاحقة المستأنف عليه عن هذه التهمة بداعي أن المادة 30 من قانون الصحة العامة حددت الأشياء التي تعتبر مكارة صحية وأن وجود هذه الماتورات لا يمكن اعتباره كذلك.
إننا لا نقر قاضي الموضوع على ما ذهب إليه بهذا الشأن، إذ أن وجود هذه الموتورات على النحو الذي ثبت فيه أنها تساعد على انتشار الجرذان والأوساخ يشكل ضررا على الصحة العامة وبالتالي تعتبر مكرهة صحية.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الاستئناف يكون والحالة هذه واردا، فإننا نقرر قبوله موضوعا، وفسخ القرار المستأنف، وإعادة ملف الدعوى إلى مرجعه لوزن البينات المقدمة في الدعوى وإصدار القرار المقتضى.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 26/4/1995.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الثلاثاء 13-11-2012 06:09 مساء  الزوار: 823    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العز في نواصي الخيل. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved