||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :52
من الضيوف : 52
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35624849
عدد الزيارات اليوم : 11432
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 510 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/9/28


استئناف جزاء
510/95
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف:- مدعي عام نابلس. المستأنف عليهما: 1) م. ز-نابلس. 2) أ. س-نابلس.
الهيئة الحاكمة:- برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين سامي صرصور وشكري النشاشيبي.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بلدية نابلس الصادر بتاريخ 14/3/95 في الدعوى الجزائية رقم 89/94 وليس 189/94 كما ورد خطأ بلائحة الاستئناف القاضي بعدم ملاحقة المستأنف عليهما عن التهمة المسندة إليهما.
يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف مخالف للقانون ولنص المادة 38 من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم 79 لسنة 66.
تقدم النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية، نقرر قبوله شكلا.
التسبيب
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أنه لم يرد في البينات المقدمة ما يثبت أن المستأنف عليهما تبلغا الأخطار المبرز ن/1، لذا ودونما حاجة للبحث في سبب الاستئناف نجد أن ما توصلت إليه محكمة الموضوع يتفق من حيث النتيجة وأحكام القانون.
منطوق الحكم
وعليه، فإننا نقرر رد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستأنف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 28/9/1995.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الثلاثاء 13-11-2012 06:10 مساء  الزوار: 715    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحُريةُ لاَ تُوهَبُ لأنَّها ليسَتْ صَدَقَةٌ وإِنَّمَا تُؤخَذُ لأنَّهَا حَقٌّ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved