||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35626157
عدد الزيارات اليوم : 12740
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 996 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/7/17


استئناف جزاء
996/95

محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
المبادئ القانونية
لا يجوز ملاحقة من لم يتم التاسعة من عمره جزائياً، إستنادا لأحكام المادة 1/94 من قانون العقوبات لسنة 60 المعدلة بالقانون رقم 39 لسنة 1963.
الديباجة
المستأنف : مدعي عام نابلس. المستأنف عليه : ش . م . ف / نابلس.
الهيئة الحاكمة : برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين والسيدين شكري النشاشيبي وعبد الله غزلان.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر بتاريخ 22/6/1995 في الدعوى الجزائية
رقم 52/92 المتضمن اعلان عدم ملاحقة المستأنف عليه عن تهمة الايذاء خلافا للمادة 333ع لسنة 60
المسندة اليه.
يستند الاستئناف الى القول بأن القرار المستأنف مخالف للاصول والقانون.
تقدم النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الامر للمحكمة.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، نجد أن الواقعة المسندة للمستأنف عليه هي اقدامه بتاريخ 4/5/1992
على رشق ابن المشتكي "الحدث" بحجر أصاب عينه اليسرى الامر الذي سبب له أذى كبيرا يترتب
عليه الحاجة لاجراء عمليات جراحية.
وحيث أن قاضي الصلح قد اطلع في جلسة 5/9/1992 على بطاقة هوية والد المستأنف عليه
وحفظ صورة عنها في الملف ويتبين منها ان المذكور من مواليد 8/10/1984 وتأيد ذلك ايضا من
خلال بطاقة هوية والدته التي أطلع عليها في جلسة 22/6/1995.
التسبيب
وحيث أن عمر المستأنف عليه بتاريخ الفعل المدعى بوقوعه لم يكن يتجاوز الثماني سنوات وبما
أن المادة 94/1 من قانون العقوبات لسنة 60
حسبما عدلت بالقانون رقم 39 لسنة 1963 تقضي
بأن لا يلاحق جزائيا كل من لا يتم التاسعه من عمره، لذا فإن ما خلص اليه قاضي صلح متفق
وأحكام القانون.
منطوق الحكم
وعليه وحيث ان الاستئناف لا يستند والحالة هذه الى أساس قانوني فاننا نقرر رده موضوعا
وتصديق القرار المستأنف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون والمعدل في 17/7/1995.
القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الثلاثاء 13-11-2012 06:13 مساء  الزوار: 781    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

سَلامَةُ الإنْسَانِ في حلاوةِ اللسانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved