||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35626728
عدد الزيارات اليوم : 13311
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 959 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/7/20


استئناف جزاء
959/95

محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: مدعي عام نابلس. المستأنف عليه: خ. ن. هـ- بيت ايبا.
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين شكري النشاشيبي وعبدالله غزلان.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر بتاريخ 19/6/95 في الدعوى الجزائية رقم 131/94 المتضمن وقف ملاحقة المستأنف عليه عن تهمة شهادة الزور خلافا ل لمادة 214 ع لسنة 60.
يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون كون ما أثاره المستأنف عليه لا علاقة له بوظيفته.
تقدم النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن التهمة المسندة للمستأنف عليه هي شهادة الزور خلافا للمادة 214 ع لسنة 60، وأن قاضي الصلح استنادا لما ثبت لديه من أن المستأنف عليه يعمل موظفا في جهاز التربية والتعليم قرر وقف ملاحقته عن هذه التهمة بداعي عدم وجود إذن لمحاكمته عنها عملا بأحكام الأمر العسكري رقم 164.
التسبيب
إننا بمراجعة لائحة الشكوى وفق ما تضمنته من وقائع لا نجد أن الفعل المسند للمستأنف عليه يتعلق بوظيفته ليصار إلى القول بوجوب الحصول على إذن لمحاكمته إذ أن الإذن المنصوص عليه في الأمر 164 ينحصر في الأفعال التي يأتيها الموظف المتعلقة بالوظيفة.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الاستئناف وارد فإننا نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف وإعادة الأوراق لقاضي الصلح للسير في الدعوى حسب الأصول.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرار صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 1995/7/20.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الثلاثاء 13-11-2012 06:15 مساء  الزوار: 706    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

زمَّـارُ الحـي لا يُطـْرِبُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved