||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35605912
عدد الزيارات اليوم : 1971
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1215 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/12/28

استئناف جزاء
1215/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
الاستئناف الأول:- المستأنفان:1- ص. ح. ك 2- ع. ف. ج كلاهما من نابلس وكيلهما المحامي حسام توفيق حسيبا/ نابلس المستأنف عليه: الحق العام الاستئناف الثاني:- المستأنف: النائب العام (بحكم القانون) المستأنف عليهما: 1- ص. ح. ك/ نابلس 2- ع. ف. ج

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد

القرار
الأسباب والوقائع
هذان استئنافان ضد قرار محكمة بلدية نابلس الصادر بتاريخ 20/10/98 في الدعوى الجزائية رقم 101/97 المتضمن تجريم المستأنفين في الاستئناف الأول والمستأنف عليهما في الاستئناف الثاني بتهمة القتل العمد بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين 328 و76ع لسنة 60 ووضع كل منهما بالأشغال الشاقة المؤبدة مخفضة بسبب المصالحة وإسقاط الحق الشخصي وعملاً بالمادة 99/2ع لسنة 60 إلى الأشغال الشاقة المؤقتة مدّة خمسة عشرة سنة وتضمينها الرسوم.
يستند الاستئناف الأول إلى الأسباب التالية:-
أولاً:- القرار المستأنف مخالف للقانون والأصول.
ثانياً:- أخطأت محكمة الموضوع في تجريم المستأنفين وكان الأولى بها إعلان براءتهما من التهمة المسندة إليهما، إذ ثبت من خلال البينات المقدمة في الدعوى أن المستأنف عليه كان على علاقة جيدة مع والدة المجني عليه، وأنّ المستأنف الثاني كان مريضاً يوم الحادث، ولم يغادر بيته إلاّ بعد وقوع الحادث بفترة طويلة.
ثالثاً:- أخطأت محكمة الموضوع بتجريم المستأنفين بتهمة القتل العمد خلافاً لأحكام المادتين 328 و76 من ذات القانون، وتجريمها بالتهمة المعدلة لأنّ نيّة القتل لديهما لم تكن مبينة ولم يرتكبا الفعل نتيجة تخطيط تصميم سابقين.
رابعاً:- كان على محكمة الموضوع مراعاة إسقاط الحق الشخصي والظروف الإنسانية للمستأنفين والأخذ بالأسباب المخفضة كما نصت على ذلك المادة 99ع لسنة 60.
أما الاستئناف الثاني، فهو مقدم من النيابة العامة عملاً بالمادة 260/3 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وقد طلبت فيه تأييد القرار المستأنف.

التسبيب
لورود هذين الاستئنافين ضمن المدة القانونية فإننا نقرر قبولهما شكلاً.
أما من حيث الموضوع، وفيما يتعلق بالسبب الأول من أسباب الاستئناف الأول، فإننا نجد أن المستأنف لم يبين لنا فيه وجه مخالفة القرار المستأنف للقانون والأصول.
وحيث انه يكون والحالة هذه مشوباً بعيب الجهالة، لذا نقرر رده.
أما فيما يتعلق بالسبب الثاني، فإننا نجد أن محكمة الموضوع قد جرمت المستأنفين بالتهمة المسندة إليهما استناداً لاعتراف كل منهما الوارد في إفادته المعطاة للشرطة بتاريخ15/7/97 (المبرزين ن/3 ، ن/4) والتي قدمت النيابة الدليل على أنهما قد أدليا بهما بكل طواعية ودون أي ضغط أو إكراه، واستناداً أيضاً إلى اعتراف كل منهما الواضح والصريح الوارد في إفادة كل منهما المعطاة للمدعي العام بتاريخ 19/7/98 (المبرزين ن/1، ن/2) وإلى ما جاء في البينة الطبية الممثلة في شهادة الدكتور ش.م/ مدير الطب الشرعي بنابلس الواردة على الصفحة الخامسة من ضبط المحاكمة.
وحيث أنّ الإفادة التي يؤديها المتهم في غير حضور المدعي العام ويعترف فيها بارتكابه جرماً تقبل إذا قدمت النيابة بينة على الظروف التي أديت فيها واقتنعت المحكمة أنّ المتهم أداها طوعاً واختياراً وذلك وفق نص المادة 159 من قانون أصول المحاكمات الجزائية. وحيث أنّ إفادة المتهم التي يؤديها المتهم لدى المدعي العام تعتبر بينة قانونية يجوز للمحكمة أن تعتمد عليها في الحكم، وأنّ المادة 216 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تخول المحكمة الاكتفاء بالاعتراف لإدانة المتهم، فإنّ هذا السبب يكون في غير محله، لذا نقرر رده.
أمّا فيما يتعلق بالسبب الثالث، فإننا نجد أنّ كون فعل القتل قد وقع عمداً أو قصداً تقرره محكمة الموضوع بما لها من حق في وزن البينات والقناعة بها ما لم تخرج في ذلك عن التصور السليم للوقائع، وأنه لا رقابة لمحكمتنا عليها في ذللك إلاّ إذا خرجت عمّا يقتضيه تعريف ( سبق الإصرار) قانوناً، وإذا استنتجت قيام هذا الظرف أو عدم قيامه من وقائع لا تصلح عقلاً لهذا الاستنتاج (( تميز جزاء رقم 48/74 صفحة 1428 سنة 1974 وتميز جزاء رقم 1/75 صفحة 445 سنة 1975)). وحيث أنّ محكمة البداية قد توصلت من اعترافات المستأنفين أمام الشرطة والمدعي العام ومن باقي البينات الأخرى بتوفر ظرف ( سبق الإصرار) في فعل المستأنفين، ولا مطعن عليها في ذلك، فإنّ هذا السبب يكون غي غير محله، لذا نقرر رده.
أمّا فيما يتعلق بالسبب الرابع، فإننا نجد أنّ محكمة البداية قد راعت وقوع المصالحة، ونزلت بالعقوبة المحكوم بها من الأشغال الشاقة المؤبدةّ إلى الأشغال الشاقة المؤقتة خمس عشرة سنة الأمر الذي يتفق ونص المادة 99ع لسنة 60، وعليه فإنّ هذا السبب غير وارد.

منطوق الحكم
مما تقدم، وحيث أنّ الاستئناف الأول غير وارد برمته، وأنّ القرار المستأنف متفق وأحكام القانون، فإننا نقرر رد الاستئناف الأول، وتصديق القرار المستأنف، وتضمين كل واحد من المستأنفين في الاستئناف الأول (المستأنف عليهما في الاستئناف الثاني) 675 شاقلاً رسم تصديق يحبس في حالة عدم الدفع شهرين اثنين.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني في 28/12/98.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 13-11-2012 06:22 مساء  الزوار: 848    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

آفـةُ الـرأي الهـوى. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved