||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35605598
عدد الزيارات اليوم : 1657
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1203 لسنة 98 فصل بتاريخ 1999/4/26

استئناف جزاء
1203/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله


الديباجة
المستأنف: معي عام رام الله المستأنف عليه: س . م . ر رام الله

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح رام الله الصادر وجاهيا بتاريخ 10/10/98 في الدعوى الجزائية رقم 1130/98 المتضمن إعلان عدم مسؤولية المستأنف عليه عن تهمة إعطاء شيك بدون رصيد خلافا لأحكام المادة 421ع لسنة 60 المعدلة بالأمر رقم 890 لسنة 81. يستند الاستئناف إلى القول بان قاضي الصلح اخطأ في النتيجة التي توصل إليها وفي عدم الأخذ باعتراف المستأنف عليه.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر لهذه المحكمة.
التسبيب
لوقوع الاستئناف ضمن المدة القانونية، فإننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فمن مراجعة ملف الدعوى، مجد إن قاضي الصلح ، قرر إعلام عدم مسؤولية المستأنف عليه عن التهمة المسندة إليه استنادا إلى القول بان الشيك موضوع الشكوى قد أوقف من قبل البنك المسحوب إليه.
والذي نراه انه بالرقم من صحة هذه الواقعة، إلا انه كان كلى قاضي الصلح بما له من صلاحية بموجب المادة 162/2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية دعوة موظف البنك لمعرفة ما إذا كان إيقاف هذا الشيك تاليا لصدوره، بسبب هذا الإيقاف لما لذلك من أهمية في التحقق من قيام الجريمة أم لا.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الاستئناف يكون والحالة هذه في موضعه، لذا نقرر قبوله موضوعا، وفسخ القرار المستأنف وإعادة ملف الدعوى إلى مرجعه للعمل وفق ما أشرنا به، ومن ثم إصدار القرار اللازم.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 26/4/99

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 13-11-2012 06:23 مساء  الزوار: 840    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اليوم خمر وغدا أمر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved