||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35605623
عدد الزيارات اليوم : 1682
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 253 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/3/2

استئناف جزاء
253/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: ح.ع.خ/سلواد وكيله المحامي حاتم عباس/رام الله المستأنف عليه: الحق العام

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد.

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف –كما جاء في لائحته- ضد قرار قاضي صلح رام الله الصادر في القضية الجزائية رقم 381/99 والمتضمن حبس المستأنف شهر والرسوم.
يستند الاستئناف إلى القول بأن المستأنف بريء من التهمة المسندة إليه، ولم يدرك كنه اعترافه.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية طلب فيها رد الاستئناف شكلا لأنه لم يرد في لائحة الاستئناف تاريخ صدور القرار المستأنف، ورده موضوعا لأن القرار المستأنف صادر بناء على اعتراف المستأنف صراحة بالتهمة المسندة إليه.

التسبيب
بتدقيق الدفع الشكلي المثار، نجد أن لائحة الاستئناف وإن خلت من ذكر تاريخ صدور القرار المستأنف إلا أن ذكر اسم المحكمة مصدرة القرار المستأنف، ورقم الدعوى الجزائية الصادر فيها، ومقدار العقوبة المحكوم بها، ووجود قرار واحد في الملف صادر بتاريخ 16/2/99 يقطع بأنه هو المقصود بالاستئناف.
وعليه، وحيث أن هذا الدفع الشكلي المثار غير وارد، لذا نقرر رده، وبما أن الاستئناف واقع ضمن المدة القانونية، فإننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فإننا نجد أن قاضي الصلح، أدان المستأنف بالتهمة المسندة إليه والتي لا تنطوي على مفهوم قانوني يصعب فهمه استنادا لاعترافه بارتكابها وقناعته بهذا الاعتراف، الأمر الذي يتفق ونص المادة 172/2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الاستئناف غير وارد، لذا نقرر رده موضوعا، وتصديق القرار المستأنف، وتضمين المستأنف ( 45) شاقلا رسم استئناف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 2/3/99
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 13-11-2012 06:24 مساء  الزوار: 865    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

سيـفُ السلطـانِ طَويـلٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved