||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35605625
عدد الزيارات اليوم : 1684
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 159 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/4/20

استئناف جزاء
159/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: مدعي عام سلفيت المستأنف عليه: ع.س.م/اسكاكا

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد.


القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح سلفيت الصادر وجاهيا بتاريخ 27/1/99 في الدعوى الجزائية رقم 26/99 المتضمن إدانة المستأنف عليه بتهمة الحرق خلافاً لأحكام المادة 374ع لسنة 60, وتغريمه عشرين دينارا وتضمينه الرسم القانوني.
يستند الاستئناف إلى القول بأن التهمة المسندة للمستأنف عليه تندرج تحت نص المادة 371ع لسنة 60, وليس 374 من ذات القانون.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.

التسبيب
لوقوع الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع, فمن التدقيق نجد أن الواقعة المرفوعة بها الدعوى هي أن المستأنف عليه قام بتاريخ 26/1/99 بحرق حاوية النفايات التابعة لمجلس قروي اسكاكا أثناء وجودها أمام بقالته.
ونجد أن التهمه التي أدين بها سندا لاعترافه هي الحرق خلافاً لأحكام المادة 374 التي تتحدث عن حرق شيء يملكه الغير نتيجة إهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة.
وحيث أنه كان على قاضي الصلح بالرغم من اعتراف المستأنف عليه سماع البينة للتحقق من انطباق عناصر هذه المادة أم لا.
منطوق الحكم
وحيث أن الاستئناف يكون والحالة هذه محله, لذا نقرر قبوله موضوعا, وفسخ القرار المستأنف وإعادة ملف الدعوى إلى مرجعه للعمل وفق ما بيناه, ومن ثم إصدار القرار اللازم.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 20/4/1999
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 13-11-2012 06:26 مساء  الزوار: 807    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الظَّفـَرُ بالضـعيفِ هزيمـة.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved