استئناف جزاء
158/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: ح.أ.أ/ اسكاكا المستأنف عليه : الحق العام
الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين غازي عطرة وهشام الحتو.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح سلفيت الصادر بتاريخ 3/2/99 في الدعوى الجزائية رقم 189/98 المتضمن إدانة المستأنف بتهمة انتزاع إقرار بالعنف خلافاً لأحكام المادة 208/1 من قانون العقوبات لسنة 60 وحبسه لمدة ثلاثة أشهر وتضمينه الرسوم وبراءته من تهمتي الإيذاء خلافاً للمادة 334ع والتهديد خلافاً للمادة 354 من ذات القانون.
يستند الاستئناف للأسباب التالية :-
1)أخطأ قاضي الصلح في وزن البينة وفي النتيجة التي توصل إليها.
2)لم تقدم النيابة أية بينة من شأنها ربط المستأنف بالتهمة المسندة إليه وأن شهادة المشتكية غير صحيحة وكان من المتوجب وزنها بدقة, فضلا عن أي باقي البينة جاءت مناقصة لتلك الشهادة .
3)أن المادة 208 من قانون العقوبات لا تنطبق في هذه القضية
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية, نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع, فإننا باستعراض البينات المقدمة وما جاء في القرار المستأنف نجد أن ما توصل إليه قاضي الصلح قد أستند إلى ما استمع إليه من بينات قنع بها ولا نجد ما يبرر تدخلنا في هذه القناعة التي يستقل بها والتي يرتاح إليها وجدانه طالما أن هناك ما يؤيدها في الدعوى.
منطوق الحكم
وعليه, وحيث أن ما أثاره المستأنف في لائحة استئنافه ليس من شأنه جرح النتيجة التي توصل إليها قاضي الصلح, وحيث أن الاستئناف غير وارد فإننا نقرر رده وتصديق القرار المستأنف وتضمين المستأنف (45) شاقلا رسم استئناف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 8/11/2000
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس